فهرس الكتاب
يمينًا [1] . وسحنون، والقرويون، يرون ذلك عليه.
قال سحنون: واليمين التي أقول بها [2] : ليس من قول مالك. وليس كل القضاة يأخذ به. وقد نبه بعضهم على أن ما ذكره [3] مالك في مسألة الكتاب يرد ما حكاه سحنون عنه.
وحجة من فرق أن اليمين إنما هي مخافة أن يكون للغائب فيها حق، فلا يقضي القاضي حتى يستبرئ له.
قال القاضي رحمه الله: وقد يقال: إن إلزامه اليمين هنا في الكتاب إنما ذلك لأنها في يد غير [4] مالك، فاستبرئ [5] باليمين لحق بيت مال المسلمين، إن لم تكن لواحد منهما، ولو كان لها مالك لم يلزم يمين [6] إلا أن يدعي من هي في يده [7] دعوى توجبها [8] . وقد تقدم الكلام على هذا الأصل قبل.
وقوله في مسألة"إن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثًا لأبي وأن أبي مات وتركها ميراثًا لورثته ولم يحددوا [9] المواريث بحال ما وصفت لك. قال: سألنا مالكًا عنها فقال [10] : ينظر السلطان في ذلك، فإن [11] كان المدعي حاضرًا إلى آخر"
(1) كذا في ع وح، وفي ق: شيئًا.
(2) كذا في ع، وفي ح: فيها.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ذكر.
(4) كذا في ع، وفي ق: في غير يد.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: فاستبراء.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: لم تلزم اليمين.
(7) كذا في ح، وفي ق: يديه.
(8) في ع وح: يوجبها.
(9) كذا في المدونة (5/ 195) ، وفي ع: يجدوا، وفي ق: يجد، وفي ح: يحدوا.
(10) في ح: قال.
(11) كذا في ح، وفي ع: إن، وفي ق: وإن.