فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 2448

وقوله في مسألة:"الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما ويقيمان البينة، هي للذي في يديه [1] إذا تكافأت [البينة] [2] في العدالة" [3] .

"قال ابن القاسم: وعليه اليمين" [4] . ثبت قول ابن القاسم هذا عند ابن وضاح. وسقط لغيره. وفي كتاب محمد: لا يمين عليه [5] .

وقول غيره آخر المسألة:"ليس هذا بتجريح، إلى آخر قوله" [6] زاد في رواية ابن وضاح. ولو كان [7] تجريحًا لما جازت [8] لهما شهادة [9] فيما يستقبلان [10] .

وقوله"في الذين يتنازعون عفوًا من الأرض فيقيمان البينة أنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة، ويحلف [11] صاحبها معها" [12] . قالوا: هذا يدل أن مستحق الأرض والعقار يحلف يمين القضاء كمستحق غيرهما [13] من الأموال [14] .

وقد اختلف شيوخنا في ذلك، ومعظم الأندلسيين لا يرون عليه

(1) كذا في ع، وفي ح: يده.

(2) سقط من ق وع.

(3) المدونة: 5/ 187.

(4) المدونة: 5/ 187.

(5) النوادر: 8/ 146.

(6) المدونة: 5/ 187.

(7) في ح: كانت.

(8) في ح: أجازت.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: شهادتهما.

(10) ما عند ابن وضاح ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.

(11) كذا في ع، وفي ح: فيحلف.

(12) نص المدونة (5/ 187) : وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوًا من الأرض، فيأتي هؤلاء ببينة، ويأتي هؤلاء ببينة، فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة بالبينة والعدالة الظاهرة ويحلف أصحابها مع شهادتهم.

(13) في ع: غيره، وفي ح: غيرها.

(14) كذا في ع، وفي ح: الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت