فهرس الكتاب
وقوله في مسألة:"الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما ويقيمان البينة، هي للذي في يديه [1] إذا تكافأت [البينة] [2] في العدالة" [3] .
"قال ابن القاسم: وعليه اليمين" [4] . ثبت قول ابن القاسم هذا عند ابن وضاح. وسقط لغيره. وفي كتاب محمد: لا يمين عليه [5] .
وقول غيره آخر المسألة:"ليس هذا بتجريح، إلى آخر قوله" [6] زاد في رواية ابن وضاح. ولو كان [7] تجريحًا لما جازت [8] لهما شهادة [9] فيما يستقبلان [10] .
وقوله"في الذين يتنازعون عفوًا من الأرض فيقيمان البينة أنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة، ويحلف [11] صاحبها معها" [12] . قالوا: هذا يدل أن مستحق الأرض والعقار يحلف يمين القضاء كمستحق غيرهما [13] من الأموال [14] .
وقد اختلف شيوخنا في ذلك، ومعظم الأندلسيين لا يرون عليه
(1) كذا في ع، وفي ح: يده.
(2) سقط من ق وع.
(3) المدونة: 5/ 187.
(4) المدونة: 5/ 187.
(5) النوادر: 8/ 146.
(6) المدونة: 5/ 187.
(7) في ح: كانت.
(8) في ح: أجازت.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: شهادتهما.
(10) ما عند ابن وضاح ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(11) كذا في ع، وفي ح: فيحلف.
(12) نص المدونة (5/ 187) : وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوًا من الأرض، فيأتي هؤلاء ببينة، ويأتي هؤلاء ببينة، فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة بالبينة والعدالة الظاهرة ويحلف أصحابها مع شهادتهم.
(13) في ع: غيره، وفي ح: غيرها.
(14) كذا في ع، وفي ح: الأصول.