فهرس الكتاب
[هنا] [1] على شك من تعديلهما، إذا [كان] [2] لم يعدلهما بطل الحق، وشاهد واحد في الأول [3] ثابت [4] بكل حال، والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر، ويثبت الحق [5] .
وقوله:"إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه"المسألة [6] .
قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك، وأنه يدعي الحرية، إذ لو كان في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب، ولا يكون [له] [7] معه كلام، وإنما [كان] [8] يكون الكلام مع مالكه.
وقال سحنون، قال [9] غيره: إذا كان معروفًا بالحرية لم يجب [10] ، ذلك فيه ثابت لابن وضاح، ساقط لابن باز.
وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفًا بالحرية.
وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال [11] : إذا جهل أمره ولم يعرف بحرية.
وفي بعض النسخ:"هذا إذا كان معروفًا بالرق" [12] .
(1) سقط من ق وح.
(2) ساقط من ق.
(3) في ح: الأولى.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: يثبت.
(5) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: 1/ 81.
(6) المدونة: 5/ 180.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع، وفي ق: وقال.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: تجب.
(11) كذا في ح، وفي ق: قال.
(12) هكذا في طبعتي المدونة (انظر طبعة دار الفكر: 4/ 93. وطبعة دار صادر: 5/ 181) .