فهرس الكتاب

الصفحة 1918 من 2448

[هنا] [1] على شك من تعديلهما، إذا [كان] [2] لم يعدلهما بطل الحق، وشاهد واحد في الأول [3] ثابت [4] بكل حال، والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر، ويثبت الحق [5] .

وقوله:"إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه"المسألة [6] .

قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك، وأنه يدعي الحرية، إذ لو كان في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب، ولا يكون [له] [7] معه كلام، وإنما [كان] [8] يكون الكلام مع مالكه.

وقال سحنون، قال [9] غيره: إذا كان معروفًا بالحرية لم يجب [10] ، ذلك فيه ثابت لابن وضاح، ساقط لابن باز.

وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفًا بالحرية.

وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال [11] : إذا جهل أمره ولم يعرف بحرية.

وفي بعض النسخ:"هذا إذا كان معروفًا بالرق" [12] .

(1) سقط من ق وح.

(2) ساقط من ق.

(3) في ح: الأولى.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: يثبت.

(5) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: 1/ 81.

(6) المدونة: 5/ 180.

(7) سقط من ق.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ع، وفي ق: وقال.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: تجب.

(11) كذا في ح، وفي ق: قال.

(12) هكذا في طبعتي المدونة (انظر طبعة دار الفكر: 4/ 93. وطبعة دار صادر: 5/ 181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت