فهرس الكتاب
المسألة إلا عليه. لأن الذين تاجروه هم أحق بما في يده [1] . ومحال أن يكون فيه ربح، ويبقى لهم (هم) [2] بقية، لأنهم إذا استوفوا دينهم مما في يديه لم تبق بقية، فكيف يدخلون بالبقية في الربح، ألا تراه كيف قال بإثر ما تقدم:"بما [3] أقر هؤلاء في يديه، بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس، وما بقي في يديه بعد الذي أقروا في يديه بمنزلة ما فضل في يديه [4] بعد مداينته هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس. ثم قال: وما كان من فضل عن الحق الذي تركوه في يديه، فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقى لهم يوم فلسوه، وهؤلاء جميعًا" [5] . فإنما خلط المسألة بالذين داينوه [94] آخرًا، وشبهها بها في أنهم أولى بما في يديه، ويحتمل أن يرجع؛ على الجميع. ويكون معنى ذلك أنه خسر في بعض ما عاملهم به، وربح [6] في بعضه فهو أولى بما بقي في يده [7] من أموالهم. ثم يتحاص [8] الجميع بما [9] بقي لهم.
وقوله [10] في أول مسألة من الكتاب:"لم أسمع مالكًا يقول في الواجد: أنه إذا قام أنه [11] يفلس" [12] .
ثم قال في الباب الثالث:"إذا طلب واحد من الغرماء أن يسجنه"
(1) في ع وح: يديه.
(2) سقط من ع.
(3) هكذا فيما رأيت من نسخ وفي المدونة: فما.
(4) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: في دينه.
(5) في المدونة (5/ 232) : يوم فلسه هؤلاء جميعًا.
(6) كذا في د، وفي ع وح ق: ربح.
(7) كذا في ع ود، وفي ق: يديه.
(8) في ح: يحاص.
(9) في ع: فيما.
(10) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(11) كذا في د وع، وفي ق: قدم, وفي ح: أقام.
(12) في المدونة (5/ 226) : لم أسمع مالكًا يقول في الرجل الواحد: إذا قام أنه يفلس له، ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء إنه يفلس له.