فهرس الكتاب
بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة [1] كأنا اجتمعنا معًا باجتماع بعضنا ببعض. ولو اجتمعنا معًا لكان المال علينا أثلاثًا. مائتان [2] على كل واحد. فعلي مائتان غرمتها [3] أنت وصاحبك [عني] [4] . فخذ واحدة أنت. وهي التي تقع لك. وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته [5] . فيستوي [6] في الغرم كل واحد مائتين. كما لو اجتمعنا في دفعة واحدة. وهكذا إذا لقي الثالث الرابع. وهكذا [7] في بقية سائر المسألة. فانظرها في معاملات الطبري [8] .
وقوله:"إذا أخر الكفيل هو تأخير للغريم [9] ، إلا (أن) [10] يحلف ما كان ذلك إلا للكفيل. فإن حلف، طلب صاحب الحق. وإن [11] أبى أن يحلف لزمه التأخير" [12] . قال بعضهم: لم يجعل هنا على الغريم يمينًا [13] . فهذه بينة في الكتاب، أن [14] يمين التهمة [15]
(1) في ع: نحن الثلاثة عن الثلاثة، وفي ح: عن الثلاثة.
(2) كذا في ع، وفي ح: مائتين.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: غرمتهما.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع، وفي ح: التقيته.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: فتستوي.
(7) في ع وح: وكذا.
(8) كذا في د.
(9) في المدونة (5/ 266) : وكيف أن أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرًا للذي عليه الأصل؟
(10) سقط من ح.
(11) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: فإن.
(12) المدونة: 5/ 266 - 267.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: شيء.
(14) في د: إلا أن.
(15) الأيمان أربعة: يمين التهمة: وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة. ويمين القضاء، ويمين المنكر، ويمين القائم بشهادة عدل. قال ابن عاصم:
وهي يمين تهمة أو القضا ... أو منكر أو مع شاهد رضا
(شرح ميارة على تحفة الحكام: 1/ 99) .