فهرس الكتاب

الصفحة 1977 من 2448

بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة [1] كأنا اجتمعنا معًا باجتماع بعضنا ببعض. ولو اجتمعنا معًا لكان المال علينا أثلاثًا. مائتان [2] على كل واحد. فعلي مائتان غرمتها [3] أنت وصاحبك [عني] [4] . فخذ واحدة أنت. وهي التي تقع لك. وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته [5] . فيستوي [6] في الغرم كل واحد مائتين. كما لو اجتمعنا في دفعة واحدة. وهكذا إذا لقي الثالث الرابع. وهكذا [7] في بقية سائر المسألة. فانظرها في معاملات الطبري [8] .

وقوله:"إذا أخر الكفيل هو تأخير للغريم [9] ، إلا (أن) [10] يحلف ما كان ذلك إلا للكفيل. فإن حلف، طلب صاحب الحق. وإن [11] أبى أن يحلف لزمه التأخير" [12] . قال بعضهم: لم يجعل هنا على الغريم يمينًا [13] . فهذه بينة في الكتاب، أن [14] يمين التهمة [15]

(1) في ع: نحن الثلاثة عن الثلاثة، وفي ح: عن الثلاثة.

(2) كذا في ع، وفي ح: مائتين.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: غرمتهما.

(4) سقط من ق.

(5) كذا في ع، وفي ح: التقيته.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: فتستوي.

(7) في ع وح: وكذا.

(8) كذا في د.

(9) في المدونة (5/ 266) : وكيف أن أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرًا للذي عليه الأصل؟

(10) سقط من ح.

(11) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: فإن.

(12) المدونة: 5/ 266 - 267.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: شيء.

(14) في د: إلا أن.

(15) الأيمان أربعة: يمين التهمة: وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة. ويمين القضاء، ويمين المنكر، ويمين القائم بشهادة عدل. قال ابن عاصم:

وهي يمين تهمة أو القضا ... أو منكر أو مع شاهد رضا

(شرح ميارة على تحفة الحكام: 1/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت