فهرس الكتاب

الصفحة 1978 من 2448

لا تنقلب [1] [2] .

وقوله في الكفيل يدفع (خلاف) [3] ما على الغريم. قال:"الذي عليه الأصل، بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل، إن كان عرضا، وإن كان طعاما فمكيلته" [4] . سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا. وثبت في كثير من النسخ.

وفي رواية يحيى (قال يحيى) [5] [قوله] [6] : أو طعامًا [7] لا يعجبني. وقد نبه على اختلاف؛ [98] / قول مالك في هذا بإثر قوله [8] بعد [9] .

وقوله:-"إذا كان الطعام من تسليف [10] لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود منه، ولا أدنى، حل الأجل أو لم يحل [11] " [12] . وإن كان مثل كيله. ومثله في السلم الثالث [13] . ويدل كلامه هناك أنه في القرض [14] مثله، إلا أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي عنه بأمره أجود، أو أدنى.

(1) كذا في ح، وفي ق: تنقل.

(2) قال ابن عاصم:

وتهمة إن قويت بها تجب ... يمين متهوم وليس تنقلب

وهذا ما ذهب إليه ابن رشد أنها إن وجبت لا تنقلب. (انظر شرح ميارة على ابن عاصم: 1/ 100) .

(3) سقط من ح.

(4) المدونة: 5/ 267.

(5) سقط من ح.

(6) سقط من ق.

(7) كذا في ح ود، وفي ق: طعام.

(8) في ح: قوله غيره.

(9) لعل مقصوده ما جاء في المدونة (5/ 268) : وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي. قال سحنون: وقد قال هو وغيره ... إلخ.

(10) كذا في ح ود، وفي ق: تسليفا.

(11) في ح: أم لا.

(12) المدونة: 5/ 274.

(13) المدونة: 4/ 87.

(14) في د: في العرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت