فهرس الكتاب
لا تنقلب [1] [2] .
وقوله في الكفيل يدفع (خلاف) [3] ما على الغريم. قال:"الذي عليه الأصل، بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل، إن كان عرضا، وإن كان طعاما فمكيلته" [4] . سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا. وثبت في كثير من النسخ.
وفي رواية يحيى (قال يحيى) [5] [قوله] [6] : أو طعامًا [7] لا يعجبني. وقد نبه على اختلاف؛ [98] / قول مالك في هذا بإثر قوله [8] بعد [9] .
وقوله:-"إذا كان الطعام من تسليف [10] لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود منه، ولا أدنى، حل الأجل أو لم يحل [11] " [12] . وإن كان مثل كيله. ومثله في السلم الثالث [13] . ويدل كلامه هناك أنه في القرض [14] مثله، إلا أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي عنه بأمره أجود، أو أدنى.
(1) كذا في ح، وفي ق: تنقل.
(2) قال ابن عاصم:
وتهمة إن قويت بها تجب ... يمين متهوم وليس تنقلب
وهذا ما ذهب إليه ابن رشد أنها إن وجبت لا تنقلب. (انظر شرح ميارة على ابن عاصم: 1/ 100) .
(3) سقط من ح.
(4) المدونة: 5/ 267.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ح ود، وفي ق: طعام.
(8) في ح: قوله غيره.
(9) لعل مقصوده ما جاء في المدونة (5/ 268) : وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي. قال سحنون: وقد قال هو وغيره ... إلخ.
(10) كذا في ح ود، وفي ق: تسليفا.
(11) في ح: أم لا.
(12) المدونة: 5/ 274.
(13) المدونة: 4/ 87.
(14) في د: في العرض.