فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 2448

وقال في الكفالة في القرض بعد حلول الأجل: يجوز بأجود [1] وأدنى [2] . ولم يشترط حضور الغريم. وكل هذا مشعر باختلاف قوله على القولين الذين له هنا [3] في الكتاب في المسألة المتقدمة [4] .

وقوله: وإن أعطاه [5] كفيلًا بعين السلعة وخلاصها، الكفالة باطلة [6] . لا تلزم [7] .

"وقال غيره: لا يخرج [8] من الكفالة لما رضي أن يلزم نفسه. وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله [9] للثقة منه [10] . وعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن" [11]

ثم قال: فإن [12] اشترط المشتري على البائع الخلاص وأخذ منه به كفيلًا أن ذلك لا يحل [13] .

وقال آخر الباب في اشتراط ذلك على البائع: أنه فاسد ينقض به البيع [14] .

(1) كذا في ع وح، وفي ق: لأجود.

(2) المدونة: 5/ 273 - 274.

(3) كذا في د، وفي ق: منها.

(4) وهي مسألة الكفيل يدفع ما على الغريم.

(5) كذا في المدونة ود، وفي ع وق: أعطاك، وفي ح: أعطى.

(6) في ع وح: باطل.

(7) هذا تلخيص للكلام الآتي: وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل وإن هذا لا يلزم البائع. (المدونة: 5/ 269) .

(8) كذا في ع وح، وفي ق: لا تخرج.

(9) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: ثمنه.

(10) كذا في ح ود، وفي ع: ثقة منه، وفي ق: للثقدمة.

(11) المدونة: 5/ 269.

(12) كذا في ح، وفي ع: وإن.

(13) المدونة: 5/ 269.

(14) المدونة: 5/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت