فهرس الكتاب
حمل بعضهم أن الكلام الأول لم تكن الكفالة مشترطة في العقد، فسقطت، وصح العقد. وهي في الأخرى مشترطة في العقد، ففسد [1] الجميع. وإنما [2] كانت بين الكفيل والمشتري [3] دون البائع على أنه بعيد من قوله: فإن أعطاه كفيلًا فإنما يعطيه للبائع [4] .
وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولًا للزوم الكفالة، وإسقاطها، وتكلم أخيرًا [5] على جواز البيع، أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب، أو بعده، كما نص عليه آخره.
وقيل [6] : يختلف في جوازه، وإسقاط [7] الشرط، أو يصح إن أسقط الشرط، ويفسد(بالتمسك به.
"وقال [8] غيره: يرجع بالأقل، لأنه أدخل المشتري في دفع ماله. فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن) [9] " [10] يبين أنه إنما تكلم إذا استحقت.
قالوا: ولو لم تستحق. وقد فاتت [11] رد البيع. ولزمت [12] المشتري
(1) كذا في ع وح، وفي ق: فيفسد.
(2) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(3) في ع وح: بين المشتري والكفيل.
(4) كذا في ع ود، وفي ح وق: البائع.
(5) في ع: آخر، وفي ح: أخرى.
(6) في ح: وقد.
(7) في د: أو إسقاط.
(8) كذا في د، وفي ق: وقول.
(9) سقط من ح.
(10) المدونة: 5/ 269.
(11) في ع وح: وفاتت.
(12) كذا في د، وفي ق: ولزم.