فهرس الكتاب

الصفحة 1980 من 2448

حمل بعضهم أن الكلام الأول لم تكن الكفالة مشترطة في العقد، فسقطت، وصح العقد. وهي في الأخرى مشترطة في العقد، ففسد [1] الجميع. وإنما [2] كانت بين الكفيل والمشتري [3] دون البائع على أنه بعيد من قوله: فإن أعطاه كفيلًا فإنما يعطيه للبائع [4] .

وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولًا للزوم الكفالة، وإسقاطها، وتكلم أخيرًا [5] على جواز البيع، أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب، أو بعده، كما نص عليه آخره.

وقيل [6] : يختلف في جوازه، وإسقاط [7] الشرط، أو يصح إن أسقط الشرط، ويفسد(بالتمسك به.

"وقال [8] غيره: يرجع بالأقل، لأنه أدخل المشتري في دفع ماله. فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن) [9] " [10] يبين أنه إنما تكلم إذا استحقت.

قالوا: ولو لم تستحق. وقد فاتت [11] رد البيع. ولزمت [12] المشتري

(1) كذا في ع وح، وفي ق: فيفسد.

(2) كذا في ع، وفي ح: وإن.

(3) في ع وح: بين المشتري والكفيل.

(4) كذا في ع ود، وفي ح وق: البائع.

(5) في ع: آخر، وفي ح: أخرى.

(6) في ح: وقد.

(7) في د: أو إسقاط.

(8) كذا في د، وفي ق: وقول.

(9) سقط من ح.

(10) المدونة: 5/ 269.

(11) في ع وح: وفاتت.

(12) كذا في د، وفي ق: ولزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت