فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2448

القيمة [1] . ولو وجد عديمًا لم يكن على الكفيل شيء [في قولنا جميعًا] [2] . لأنه إنما ضمن تخليصها من الاستحقاق. وهذه قد خلصت له، ولم تستحق.

وقوله في الكتاب:"ولولا أن الناس اشترطوا [3] هذه الشروط في البيع الأول، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه [4] ، على وجه التوثقة [5] ، والتشديد، لنقضت به البيع" [6] .

كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وكثير من النسخ. وعليه اختصر أبو محمد، وغيره. أي أنهم لم يعقدوا بيعهم على القيام، والمطالبة بهذا. وإنما يكتبه [7] الموثقون تشديدًا، وتوثقة [8] . فلذلك لم ينقض به البيع.

ولو كان على المطالبة بذلك، أو عقد علمه البيع، لنقضه [9] به، على أصله في المسألة المتقدمة هنا [10] ، التي هي متأخرة في الأم بعد هذا. وهو معنى قوله: (والبيع الأول) [11] ، أي حين العقد، لا حين كتب [12] الوثيقة، وعقدها، في ثاني حال.

ووقع في نسخ كثيرة: ولو أن الناس اشترطوا [13] ، بإسقاط لا، وجاء بالمسألة على معنى [14] المسألة الأخرى. وإن ما يكتب ويعقد سواء. وعلى

(1) في ع وح: ولزمت القيمة المشتري.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في المدونة ود، وفي ع وح، وفي ق: يكتبون.

(4) كذا في ع وح ود، وفي ق: بما يكتبونه.

(5) في د: الوثيقة.

(6) المدونة: 5/ 270.

(7) في د: يكتبها.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: أو توثقة.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: لنقض.

(10) المدونة: 5/ 270.

(11) في المدونة (5/ 270) : في البيع الأول.

(12) في ع: كتابة، وفي ح: كتاب.

(13) في طبعة دار صادر: 5/ 270 وطبعة دار الفكر: 4/ 138: ولولا أن الناس اشترطوا.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: بمعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت