فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 2448

العتق، فكما قال في الكتاب: لا يلزم في ثلث، ولا غيره، فأنفذوها. كالصدقة، والحبس، وغير ذلك. لأنه اعترف بفعل في الصحة. وهو مرض لا تجوز [1] فيه أفعاله إلا في الثلث. فما فعله [2] في مرضه أو أوصى به إلا أن يقول [3] : في هذه الأشياء فأنفذوها. فإنها تخرج من الثلث.

وذكر محمد أنه روى عن مالك أن العتق في هذه المسألة ينفذ من الثلث. إذ لو ثبت نفذ [4] من رأس المال، بخلاف الصدقة، والحبس، إذ لو ثبت لم ينفذ، لعدم الحوز. قال محمد: وهذا غلط ويبطل ذلك كله.

وقوله:"ما تحمل به العبد من دين (بإذن) [5] سيده فأفلس سيده أو مات بيع العبد، إن طلب صاحب الحق دينه قبل السيد وإن رضي أن يترك السيد، ويتبع العبد كان ذلك في ذمة العبد" [6] .

"وقال غيره: ليس ذلك له، وإنما على العبد ما عجز عنه مال سيده [7] . فيكون في ذمته" [8] .

قيل: قول ابن القاسم هنا على قول مالك [الأول] [9] : أن للطالب اتباع الكفيل مع يسر الغريم، وليس هذا اختيار ابن القاسم [10] .

قيل: هذا يخالف أصله هنا.

(1) في ح: لا يجوز.

(2) كذا في ح، وفي ق: فعل.

(3) في ح: يقال.

(4) في ع: إذ لو ثبت لنفذ، وفي ح: إذ لو نفذ لثبت.

(5) سقط من ح.

(6) المدونة: 5/ 280.

(7) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: السيد.

(8) المدونة: 5/ 280.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع وح ود، وفي ق: اختيار قول ابن القاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت