فهرس الكتاب
وقيل: إنما هذا في هذه المسألة، لأن العبد مع سيده بخلاف غيره. وذمته وذمة سيده كشيء واحد.
وقيل: بل المسألة على أصله، ولعل السيد فلس أو مات، وخاف المحاصة.
وقوله في الذي أجبر عبده على الكفالة:"ذلك غير لازم للعبد، إذا قال: لا أرضى لأني إن [1] أعتقت لزمتني هذه الكفالة" [2] . ثم وصل ذلك بقوله:"قال مالك في الذي يعتق عبده على أن عليه مائة دينار: إن ذلك لازم للعبد، وإن كره العبد" [3] .
كذا عندي في أصلي. وفي كتاب ابن سهل، وابن المرابط، وعليه مائة دينار. ومثل هذا في كتاب المكاتب [4] . وفي العتق الثاني [5] خلافه. فقيل: لعل سحنون أدخل هذه المسألة بعد ذكره مسألة إجبار العبد على الكفالة.
وقوله: لا يلزم (تنبيهًا [6] على الخلاف [7] [8] ، وأن مذهب ابن القاسم في المسألة خلاف قول مالك، وأنه [9] يأتي على قول مالك إلزام الإجبار. وهو قول [10] عبد الملك. وقال مثله ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه.
(1) في ح: لو.
(2) المدونة: 5/ 281.
(3) المدونة: 5/ 281.
(4) المدونة: 3/ 235 - 236.
(5) المدونة: 3/ 202.
(6) في ع: تنبيه.
(7) إشارة إلى قول ابن القاسم: ذلك عندي غير لازم للعبد، وإلى قول مالك: أن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك. (المدونة: 5/ 281) .
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وقاله.