فهرس الكتاب
وقيل: لعله أشار إلى التفريق بين العتق والحمالة، لحرمة العتق. ولأن ما أدخل فيه العبد من إلزام المائة انتفع بعوضها، من تعجيل العتق، ولا منفعة له [1] في إلزام الكفالة.
ومعنى"التعنيس" [2] : كبر المرأة في بيت أبويها [3] .
ويقال أيضًا: للتي بقيت مدة لم [4] تتزوج.
ويقال ذلك في الرجل أيضًا إذا بقي بعد إدراكه لا يتزوج زمانًا. وهي في عرت الفقهاء في البكر إذا كبرت [5] ، ولم تتزوج. لكنهم [6] أجروا حكمها في أفعالها قبل التزويج، وبعده سواء.
يقال: عنست المرأة، وعنست بفتح العين، وضمها، وتشديد [7] النون، وفتحها مع الفتح. وكسرها مع الضم. ويقال أيضًا: عنست بفتحهما [8] وتخفيف النون. فهي عانس. ومعنسة. ويقال: أعنست أيضًا [9] . وأصل الكلمة من القوة، والتمام. ورأيت لبعض أهل اللغة أنها لا تسمى بذلك لأقل من ثلاثين سنة.
واختلف الفقهاء في ذلك، في ذات الأب. وفي اليتيمة. من أقل من ثلاثين إلى الستين [سنة] [10] وبعدها، من انقطاع الحيض، بما هو معلوم في كتب أئمتنا.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: أو منفعة له.
(2) المدونة: 5/ 283.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: أبيها.
(4) كذا في ح، وفي ع: ولم.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: بارت.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: ولكنهم.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: بتشديد.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: بفتحها.
(9) مختار الصحاح ولسان العرب: مادة: عنس.
(10) سقط من ق.