فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 2448

يغاب عليه، ولا ضمان على المرتهن فيه، فيأتيه بخلافه، فلا يلزمه.

ومسألة مشترط إسقاط ضمان [1] ما يغاب [2] عليه، قال في آخرها: قال ابن القاسم: وكذلك من استعار ما يغاب [3] عليه على أنه لا ضمان عليه، فالشرط باطل، وهو ضامن [4] ، [وكذلك الصانع يشترط أنه لا ضمان عليه، فالشرط باطل، وهو ضامن[5] ] [6] صحت هذه المسألة[لابن وضاح وحده، وسقطت لغيره هنا،

وقوله: ألا ترى لو أن رجلًا ارتهن دارًا، أن غلتها لا تكون رهنًا معها، أو ارتهن غلامًا، أن خراجه لا يكون رهنا معه، ولو اشتراها كانت غلتها له، فهذا لا يشبه البيوع [7] . صحت هذه المسألة أيضًا] [8] في الأصول [9] ، وسقطت لابن هلال، والدباغ.

ومسألة شهادة الرهن للدين [10] إذا اختلف الراهن والمرتهن فيه،"القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن" [11] في قيام الرهن بعد أن يحلف، وكذلك في إتلافه، القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة صفة الرهن بعد تواصفهما له، ويصدق المرتهن في الصفة إن اختلفا فيها [12] . ومعناه أنه ادعى ضياعه هذا معنى ما في الكتاب، وتفسير ما أبهم منها، لكنه يختلف

(1) في ح: الضمان.

(2) في المدونة: مما يغيب عليه وفي ح: ما لا يغاب.

(3) كذا في ع، وفي المدونة: مما أغيب. وفي ح: ما لا يغاب.

(4) المدونة: 5/ 303, المنتقى: 5/ 246.

(5) المدونة: 5/ 303.

(6) سقط من ق.

(7) المدونة: 5/ 304.

(8) ساقط من ق.

(9) في ق: الأصول أيضًا.

(10) كذا في ح، وفي ع: للراهن.

(11) المدونة: 5/ 312.

(12) المدونة: 5/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت