فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 2448

في قيامه على مذهب ابن القاسم، فينظر [1] إلى قيمته [2] يوم الحكم، وفي ضياعه ينظر إلى قيمته [3] يوم القبض.

وقال غيره: إنما ينظر في الحالين، قيمته يوم القبض، ثبت قول غيره في بعض روايات المدونة، وتمام [4] المسألة في أصولنا من كتاب محمد، والعتبي، وأنه إن ثبت هلاكه ببينة، أو كان مما لا يضمن من الرهون [5] فهلك، فلا يلتفت إلى شيء من قيمة الرهن، ولا يكون شاهدًا للمرتهن، ولا يلزم الراهن [إلا] [6] ما أقر به، إذ ليس ثم رهن قائم يشهد له.

وقوله [في الكتاب] [7] في المسألة،"وأدى قيمة رهنه، وأخذ رهنه إن أحب، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه" [8] في [9] كتاب ابن عبدوس، إن دفع الراهن ما قال المرتهن، وإلا بيع له الرهن، ودفع إليه من ثمنه ما ذكر.

قال القاضي رحمه الله: ظهر لي أن مذهبه من هذه المسألة ظاهر ما في كتاب محمد [10] ، وما في سماع يحيى، أنه إنما يكون الرهن شاهدًا لنفسه، لا على الذمة [11] ، وإن حقه إنما يكون في عين [12] الرهن، لا في [13] سواه، حتى لو تلف ببينة، أو هلك. وكان مما لا يغاب [14] عليه،

(1) في ح: لينظر.

(2) كذا في ح، وفي ع: قيمة.

(3) كذا في ح، وفي ع: قيمة.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: تمام.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: مع الرهن.

(6) ساقط من ق.

(7) سقط من ق.

(8) المدونة: 5/ 312.

(9) كذا في ح، وفي ع: وفي.

(10) المقدمات: 2/ 364.

(11) انظر القاعدة: 1022 من قواعد المقري، ص: 405.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: غير.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: فيما.

(14) كذا في ع، وفي ح: يغاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت