فهرس الكتاب
أو (استحق، لم يطلب الراهن بغير ما أقرَّ به، بعد أن يحلف، خلاف ما يظهر من قول القاضي [102] /؛ عبد الوهاب [1] ، وأصبغ [2] . وتأويل بعضهم على الكتاب،) [3] أن الرهن شاهد على الذمة، يلزم به صاحب الرهن في قيامه وتلفه كما يلزم ما أقر به. ولو [4] كان الرهن على قوله هنا شاهدًا على الذمة لم يجبر [5] ربه في فكه، أو تركه [6] . بل كان يلزمه شاء [7] ، أو أبى. كما [8] يلزمه في الدين [9] الذي يتفقان عليه، ولكنه إنما تعلق حقه بعينه، فإذا فداه بما ادعاه المرتهن لم تبق له حجة، وإن أبى لم يلزم صاحبه فداؤه [10] ، إذ [11] لم يلزم شيئًا في الذمة، وإنما تعين [12] حقه بعين الرهن، إلى أن يرجع [13] أحدهما إلى قول الآخر. ويتفقا [14] على شيء، وعلى هذا اختلف هل يلزم الراهن اليمين، ويسقط عنه تكلف بيعه إذا كلفه ذلك المرتهن وقال: أنا لا أتكلف بيعه؟.
فقيل: يحلف الراهن أنه ما رهنه إلا فيما أقر به، ويسلم الرهن.
وقيل: لا يمين عليه، إذ لا يلزمه تكلف بيعه، ولا على المرتهن في ذلك كبير مشقة، لأن الاستحقاق والموت من الطوارئ. وقد رجح بعض
(1) المعونة: 2/ 1151.
(2) المقدمات: 2/ 364.
(3) ساقط من ح.
(4) كذا في ع، وفي ح: لو.
(5) كذا في ع، وفي ح: لم يخير.
(6) كذا في ع، وفي ح: في تركه أو فكه.
(7) كذا في ع، وفي ح: شيئًا.
(8) كذا في ع، وفي ح: كلما.
(9) كذا في ح، وفي ع: الرهن.
(10) في ح: فداه.
(11) في ح: إذا.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: تعلق.
(13) كذا في ع، وفي ح: يجيء.
(14) كذا في ح، وفي ع وق: ويتفقان.