فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2448

شيوخنا هذا القول. والأصح عندي أنه لا بد من يمين الراهن، ليسقط الطلب [1] عن ذمته على القول بتعلقه بالذمة، أو للخلاف [2] في ذلك، ولم يختلف في أيمانهما معا [3] ، إذا كانت قيمة الرهن دون ما ادعاه المرتهن، وفوق ما أقر به الراهن.

وكذلك اختلف في صفة اليمين في هذه المسألة. فقال في المدونة:"لا يصدق المرتهن [4] - يريد في الزيادة - وعلى الراهن اليمين. فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن" [5] . ولم [6] يتكلم هنا على يمين المرتهن. ولا إشكال في يمينه قبل الراهن، ليصحح [7] دعواه ويمينه في مبلغ قيمة الرهن. فاكتفى بجوابه في المسألة قبلها، إذا ادعى قيمة الرهن [8] .

وفسر المسألة وبينها مالك. فقال في الموطأ: يحلف المرتهن على ما ادعى من دينه. ويقال للراهن: إما أن تعطيه ذلك، وتأخذ رهنك، أو تحلف [9] على ما قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد [10] المرتهن، فإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن [11] [12] .

وقال [13] محمد: المرتهن مخير بين أن يحلف على دعواه أو

(1) كذا في ع، وفي ح: الا طلب.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: أو الاختلاف.

(3) في ح: معناه.

(4) كذا في ع، وفي ح: المرتهن قبل الراهن.

(5) المدونة: 5/ 312.

(6) كذا في ع، وفي ح: ولا.

(7) كذا في ع، وفي ح: ليصح.

(8) كذا في ع وح وق، وفي المدونة: 5/ 312: إذا ادعى أكثر من قيمة الرهن. وبذلك يستقيم المعنى.

(9) كذا في الموطأ وع وح، وفي ق: وتحلف.

(10) كذا في ع، وفي ح: أراد.

(11) هذا النص اختصره من الموطأ (2/ 207 - 208) انظر القضاء في جامع الرهون.

(12) ساقط من ح.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت