فهرس الكتاب

الصفحة 2010 من 2448

ولإبراهيم [1] بن قاسم [2] في كتاب ابن سهل، و (لغير) [3] العسال في رواية القرويين، فذلك له [4] . وقال أبو عمران: وعلى الرواية الأولى يستقيم نسق [5] كلامه [6] :"إلا أن يكون سلف [7] لليتيم من غيره" [8]

وأما الرواية الثانية فيكون هذا استئناف كلام لسحنون مخالفًا [9] لما تقدم لابن القاسم، ومصلحًا للمسألة، وعلى الرواية الثانية أضرب عن كلام ابن القاسم، وأصلح المسألة (على رأيه) [10] .

ومسألة"مهر الأمة" [11] (سقطت) [12] [من] [13] هنا في كتاب ابن عتاب، وبقيت [14] في سائر الروايات، والأصول. ومن هنا نقلها المختصرون، والشارحون.

وقوله:"ليس له أن يأخذ مهر أمته، ويدعها بغير جهاز" [15] عارض [بها] [16] بعضهم مسألة النكاح، وجعلهما قولين. وبعضهم جمع بينهما، بأن

(1) كذا في ح، وفي ق: ولابن إبراهيم.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: القاسم وهو خطأ.

(3) في ع: لغير وهو ساقط من ح.

(4) وفي النسخة المطبوعة: فليس ذلك له.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: نحو.

(6) وعلى هذه المسألة بنيت القاعدة الخلافية: تبدل النية مع بقاء اليد على حالها. انظر القاعدة 901 من قواعد المقري، والقاعدة 62 من قواعد الونشريسي ص: 274.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: سلفًا.

(8) في المدونة (5/ 315) : إلا أن يكون تسلف لليتيم من غيره.

(9) كذا في ح، وفي ق: خلافًا، وفي ع: مخالف.

(10) ساقط من ح.

(11) المدونة: 5/ 316.

(12) ساقط من ح.

(13) ساقط من ق.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: وثبتت.

(15) المدونة: 5/ 316.

(16) ساقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت