فهرس الكتاب
تلك فيمن [1] لم تبوأ [2] معه بيتًا، وهذه فيمن تبوأت [3] معه (بيتًا) [4] . وعندي أنها وإن لم [103] /؛ تبوأ [5] ، فمن حقه أن يستعمل جهازها [6] فيما تتطيب [7] به وتتزين، وتتنظف عند اجتماعه معها، فهو من حقه في جهازها، فإن أثبتنا لها جهازًا مع التبوئ فلنثبته مع [8] عدمه، لما ذكرناه. ويجمع بين القولين بغير هذا التعليل، أو يجعلهما خلافًا من قوله.
ومسألة"إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" [9] هي [10] عند ابن عتاب موقوفة. وقال طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.
ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك [11] سقطت عند ابن عتاب [12] .
و"مسألة الخلخالين" [13] . وقوله: فإن ضمن قيمتهما [14] من الذهب، أتكون القيمة رهنا، أم يقبض هذا الذهب، إلى قوله: تكون هذه القيمة رهنًا، ويطبع عليها [15] ، وتوضع على يد عدل، إلى آخر المسألة [16] . هي
(1) في ع وح: ممن.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: يتبوأ.
(3) في ع وح: بوأت.
(4) سقط من ع وح.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: تتبوأ.
(6) في ع وح: جهازه.
(7) كذا في ع، وفي ح وق: تطيب.
(8) كذا في ع، وفي ح: من.
(9) المدونة: 5/ 316.
(10) كذا في ع، وفي ح: كذا.
(11) المدونة: 5/ 317 - 318.
(12) قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. (المدونة: 5/ 318) .
(13) المدونة: 5/ 319.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: قيمتها.
(15) أي على قيمة الرهن.
(16) المدونة: 5/ 319.