فهرس الكتاب
يحل إلى أبعد من أجله، على إعطاء حميل، أو رهن [1] ، أنه تسقط الحمالة، ويرد الرهن إلى ربه، إن أدرك قبل أن يدخل في الأجل الثاني، لأنه إذا دخل في الأجل الثاني [فيصير] [2] كسلف لا يحل فيه رهن مقبوض، فالرهن له [3] ثابت [4] .
ومعنى مسألة ابن حبيب، أن الثمن كان مؤجلًا [5] ، فها هنا إذا فسخنا الرهن لزمه بحقه، ولم يكن أحق به، إذ لم يخرج من يده شيئًا [6] لأجل الرهن، ولم يفسخ الأجل، لأنه من بيع، ولو كان هذا الشرط في عقد البيع لكان البيع فاسدًا، وفسخناه ما لم يفت، وأبطلنا [7] الأجل في قيمة المبيع إذا فات وكانت القيمة حالة، كما صار السلف الذي رهنه (به) [8] على [9] هذا الشرط حالًا، كما قال في الكتاب،"فسخ قبل السنة، ولم ينتظر به السنة" [10] إلا أن يحل الأجل، وقد فات الرهن بما يفوت به مثله على ما تقدم في الكتاب، وغيره. فيصير [11] [104] / حكمه في الوجوه كلها حكم البيع الفاسد، إذا فات فيمضي [12] بقيمته ويقاصه بها من السلف الذي عليه، أو ثمن البيع الأول، إن كان صحيحًا، واشتراط [13] الرهن بعده، أو من قيمته إن كان فاسدًا، وهو معنى قوله في الكتاب آخر المسألة:"فإنها ترد"
(1) كذا في ح، وفي ع: حميله أو رهنًا.
(2) ساقطة من ع وح وق، وثبتت في نص النوادر، وبها يستقيم الكلام.
(3) في ع وح: فالرهن به.
(4) النوادر: 10/ 193.
(5) النوادر: 10/ 195.
(6) كذا في ح، وفي ع: شيء.
(7) كذا في ع، وفي ح: وأبطله.
(8) ساقط من ح.
(9) في ح: وعلى.
(10) المدونة: 5/ 320.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: ويصير.
(12) كذا في ع، وفي ح: ويمضي.
(13) كذا في ح، وفي ع وق: واشترط.