فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 2448

وكذا فالرهن لك بما أخذ منك. قال: هذا الرهن فاسد، وينقض هذا الرهن [ولا يقر] [1] من بيع كان أو قرض [2] .

ظاهر المسألة أن الرهن بعد عقد البيع في ثمن حال، فأخذه [3] به لأجل الرهن، فاستوى هنا فيه القرض، والبيع، لأنه في هذه المسألة في البيع إذا كان بعد العقد كان تأخيره على هذا الرهن كالسلف عليه، وصار بيعًا فاسدًا، باع منه هذا الرهن، بهذا الدين إلى ذلك الأجل بشرط إن لم يوفه دينه، فإن وفاه فلا بيع بينهما، فصار من بيع الغرر، والبيع والسلف، مرة بيعًا، ومرة سلفًا، فيرد، ويفسخ هذا الشرط، ولا ينتظر به الأجل. ويأخذ [4] صاحب السلف سلفه، أو البائع [5] ثمن سلعته، لأن البيع الأول صح، إنما دخل الفساد في الرهن في ثمنه، ويكون هنا أحق برهنه، حتى يوفيه الذي عليه الحق حقه، لأنه بمعنى الرهن أخذه.

وفي كتاب ابن حبيب [6] : إذا وقع الرهن فاسدًا بعد تمام البيع ولم يشترط في البيع رهنًا فلا يكون أولى به، لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن (شيئًا) [7] ويظهر أن هذا خلاف المدونة. لأنه قال في الكتاب:"من قرض، أو بيع" [8] . وقد يكون معنى ما في الكتاب عندي على ما قدمناه، أنه [إنما] [9] أخره [10] من ثمن البيع. كما قال محمد [11] ، فيمن أخر بدين لم

(1) سقط من ق.

(2) المدونة: 5/ 320.

(3) في ح: فأخره.

(4) كذا في ح، وفي ع: فيأخذ.

(5) كذا في ع، وفي ح: والبائع.

(6) النوادر: 10/ 195.

(7) سقط من ح.

(8) المدونة: 5/ 320.

(9) سقط من ق وح.

(10) كذا في ع، وفي ح: أخذه.

(11) النوادر: 10/ 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت