فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 2448

سواء. ويكونان له [1] . كذا ثبت في كثير من النسح. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة [2] .

وقال أبو عمران: قوله: ما نقصت الصياغة [3] ، وقيمة الصياغة سواء، [إنما] [4] يعني بذلك ما بين قيمتها [5] صحيحة، ومكسورة. وروى أشهب عن مالك: عليه أن يصوغهما.

وقوله بعد ذلك:"قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم، فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواء، وقد استهلكتهما [6] قبل محل الأجل، أتكون [7] القيمة رهنًا، أم يجعلهما [8] قصاصًا. قال: [أرى] [9] القيمة رهنا إلى الأجل" [10] . كذا عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين، أو كسرتهما، أو أتلفتهما [11] ، وكتب: كذا في الأسدية. وأصلحت، فأتلفتهما [12] . وفي [13] كتاب ابن المرابط: فهشمتهما، أو أتلفتهما.

وقوله في الذي يرهن رهنًا على أنه إن لم يأت [14] بحقه إلى أجل كذا

(1) المدونة: 5/ 319.

(2) المدونة: 5/ 364.

(3) المدونة 5/ 319.

(4) سقط من ع وق.

(5) في ح: قيمتهما.

(6) كذا في المدونة، وفي ق: وقد استهلكهما.

(7) كذا في المدونة، وفي ق: تكون.

(8) في المدونة: أم تجعله، وفي ع: تجعلها، وفي ح: يجعلها.

(9) سقطت من ق وع وح وهي ثابتة في المدونة.

(10) المدونة: 5/ 319.

(11) النوادر: 10/ 409.

(12) كذا في ع، وفي ح: فأتلفهما.

(13) كذا في ع، وفي ح: في.

(14) كذا في ع، وفي ح: يأته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت