فهرس الكتاب
سواء. ويكونان له [1] . كذا ثبت في كثير من النسح. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة [2] .
وقال أبو عمران: قوله: ما نقصت الصياغة [3] ، وقيمة الصياغة سواء، [إنما] [4] يعني بذلك ما بين قيمتها [5] صحيحة، ومكسورة. وروى أشهب عن مالك: عليه أن يصوغهما.
وقوله بعد ذلك:"قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم، فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواء، وقد استهلكتهما [6] قبل محل الأجل، أتكون [7] القيمة رهنًا، أم يجعلهما [8] قصاصًا. قال: [أرى] [9] القيمة رهنا إلى الأجل" [10] . كذا عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين، أو كسرتهما، أو أتلفتهما [11] ، وكتب: كذا في الأسدية. وأصلحت، فأتلفتهما [12] . وفي [13] كتاب ابن المرابط: فهشمتهما، أو أتلفتهما.
وقوله في الذي يرهن رهنًا على أنه إن لم يأت [14] بحقه إلى أجل كذا
(1) المدونة: 5/ 319.
(2) المدونة: 5/ 364.
(3) المدونة 5/ 319.
(4) سقط من ع وق.
(5) في ح: قيمتهما.
(6) كذا في المدونة، وفي ق: وقد استهلكهما.
(7) كذا في المدونة، وفي ق: تكون.
(8) في المدونة: أم تجعله، وفي ع: تجعلها، وفي ح: يجعلها.
(9) سقطت من ق وع وح وهي ثابتة في المدونة.
(10) المدونة: 5/ 319.
(11) النوادر: 10/ 409.
(12) كذا في ع، وفي ح: فأتلفهما.
(13) كذا في ع، وفي ح: في.
(14) كذا في ع، وفي ح: يأته.