فهرس الكتاب

الصفحة 2020 من 2448

فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي" [1] ."

"ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده" [2] . سقطتا من كتاب ابن عتاب.

ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير) [3] المستعير بقيمتها [4] . كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه [5] اختصر أبو محمد.

وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى [6]

قال يحيى: وهذا أصوب [7] . وهو بمعنى رواية بثمنها [8] . وهو قول أشهب [9] .

وفي الراهن يقر أن العبد"الرهن [10] لغيره [11] " [12] . ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالًا [13] آخر إلى قوله: و [إن] [14] أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على

(1) المدونة: 5/ 328.

(2) المدونة: 5/ 328.

(3) سقط من ح.

(4) المدونة: 5/ 328.

(5) كذا في ح، وفي ع: وعليها.

(6) وهو ما في المدونة: بما أدى عنه من ثمن سلعته دينًا عليه. ووردت فيها كذلك لفظة: بقيمتها في معنى آخر بعد هذه المسألة، وهي مسألة ضمانها إن هلكت. قال مالك: في ضمانها إن هلكت إن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينًا عليه. (المدونة: 5/ 328) .

(7) في ع: وهذا هو الصواب، وفي ح: وهو الصواب.

(8) كذا في ع، وفي ح: ثمنها.

(9) النوادر: 10/ 206.

(10) كذا في ع، وفي ق: الراهن.

(11) سقط من ح.

(12) المدونة: 5/ 329.

(13) كذا في ع، وفي ق: مال، وفي ح: بمال.

(14) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت