فهرس الكتاب
فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي" [1] ."
"ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده" [2] . سقطتا من كتاب ابن عتاب.
ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير) [3] المستعير بقيمتها [4] . كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه [5] اختصر أبو محمد.
وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى [6]
قال يحيى: وهذا أصوب [7] . وهو بمعنى رواية بثمنها [8] . وهو قول أشهب [9] .
وفي الراهن يقر أن العبد"الرهن [10] لغيره [11] " [12] . ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالًا [13] آخر إلى قوله: و [إن] [14] أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على
(1) المدونة: 5/ 328.
(2) المدونة: 5/ 328.
(3) سقط من ح.
(4) المدونة: 5/ 328.
(5) كذا في ح، وفي ع: وعليها.
(6) وهو ما في المدونة: بما أدى عنه من ثمن سلعته دينًا عليه. ووردت فيها كذلك لفظة: بقيمتها في معنى آخر بعد هذه المسألة، وهي مسألة ضمانها إن هلكت. قال مالك: في ضمانها إن هلكت إن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينًا عليه. (المدونة: 5/ 328) .
(7) في ع: وهذا هو الصواب، وفي ح: وهو الصواب.
(8) كذا في ع، وفي ح: ثمنها.
(9) النوادر: 10/ 206.
(10) كذا في ع، وفي ق: الراهن.
(11) سقط من ح.
(12) المدونة: 5/ 329.
(13) كذا في ع، وفي ق: مال، وفي ح: بمال.
(14) سقط من ق.