يعلم، فإن ذلك لا يجوز، وإنما ذلك بمنزلة ما لو أعطاه سيده مالًا يشتري به (له) [1] [عبدًا] [2] ، فاشترى أبا مولاه، أو ابنه، وهو يعلم، فإن ذلك لا يجوز على سيد العبد [3] ، ويرد البيع. قال سحنون:
[105] وهذا أحب إلي [4] ، ثبتت هذه الزيادة في كتاب؛ أبي عبد الله ابن الشيخ لابن وضاح. وقال: قرأتها من الأصل.
قال القاضي رحمه الله: وهذا بين، أن ما تقدم خلاف من قوله بين.
ومسألة"إن أعرت سلعة رجلًا [5] ليرهنها فرهنها في غير ما أمره به [6] إلى آخرها" [7] . وقول غيره فيها ثبتت [8] هنا عندي، وكانت ساقطة هنا، من كتاب ابن عتاب، ثابتة عنده آخر المسألة، من الكتاب، مع قول غيره. وسقطت للدباغ. وثبتت في كتاب ابن سهل. وسقط عنده قول غيره. وثبتتا [9] جميعًا في كتاب ابن المرابط. وقال: لم يقرأه ابن وضاح، يعني قول غيره [10] ، ولم يذكر ابن أبي زمنين قول غيره، ونبه على سقوط قول ابن القاسم في بعض الروايات.
وقوله في الرجلين يرهنان دارًا من رجل فيقضي أحدهما أيكون له أن يأخذ حصته [من الرهن] [11] . قال ذلك له [12] . خرج منها بعض الشيوخ
(1) سقط من ح.
(2) سقط من ق.
(3) المدونة: 5/ 330.
(4) هذه الزيادة لم تثبت في النسخ المطبوعة.
(5) كذا في ع، وفي ح: رجلًا سلعة.
(6) في د: غير ما له.
(7) المدونة: 5/ 332.
(8) كذا في ع، وفي ح: ثبت.
(9) في ع وح: وثبتا.
(10) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.
(11) سقط من ق وح.
(12) المدونة: 5/ 335.