جواز حوز الجزء المشاع مع الراهن المالك لنفسه.
ومذهب الكتاب، ومشهور المذهب أن حوزه لا يكون إلا بأن يحوز المرتهن جميعه، أو يجعلاه على يد غيرهما.
وقيل: يجوز إذا حل في الجزء المشاع محل صاحبه [1] , وكانت يده عليه كيده [2] .
وقيل: إنما يصح ذلك فيما لا ينتقل به من الرباع. [فأما ما ينتقل به] [3] فلا يصح وضع أيديهما عليه.
وعندي أنه لا حجة للقائل من هذه المسألة، ولا تخريج لهذا القول [4] منها، لأنه لم يقل [5] إن بقاءه بعد بيده لا يبطل الرهن، وإنما تكلم على خروجه بذلك من الرهن، (لعله) [6] ليبيعه فينتفع بثمنه، ولعل صاحبه حينئذ يقول له: انظر في تجويز [7] ذلك لي، أو نضع [8] الجميع على يد [9] غيرنا، إذ [10] خرج من رهنك، وأخشى بقاءه في يدك يبطل [11] رهني [12] .
(1) كذا في ع، وفي ح: على صاحبه.
(2) في ع وح: مع يده.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: ولا هذا تخريج لهذا القول.
(5) كذا في ع، وفي ح: يقال.
(6) ساقط من ح.
(7) كذا في ع، وفي ح: تحويز.
(8) كذا في ح، وفي ق: وتضع.
(9) كذا في ع، وفي ح: يدي.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(11) كذا في ع، وفي ح: مبطل.
(12) قال ابن عبد الرفيع: ويجوز رهن المشاع إذا رفع الراهن يده عن حظه، أو عن جميعه له، ثم هما بالخيار بين ثلاثة أوجه: إما أن يكون الرهن تحت يد المرتهن، أو يد الشريك، أو يد ثالث، وسواء كان الرهن دارًا أو عبدًا أو ثوبًا. هذا قول ابن القاسم. (معين الحكام: 2/ 808) .