ومسألة اقتضاء أحد الشريكين في الحق حقه من غريمه، تكلم عليها في كتاب الكفالة، والرهون [1] . وتحقيق المسألة أن الدينين [له] [2] إذا [3] كانا [4] من شركة من ثمن مبيع بينهما، أو من سلف واحد اشتركا فيه قبل وهما جنس واحد. فهذا متى اقتضى أحدهما دون الآخر دخل معه فيه، إذا كتباه [5] بكتاب واحد. وهو قوله في الكتاب."وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه، أن يكتبا [6] بينهما كتابًا جميعًا بشيء واحد يكون ذلك الشيء بينهما". ثم قال:"مثل أن تكون دنانير كلها، أو قمح كلها، إلى آخر كلامه" [7] . فأما إذا كتباه في كتابين [8] فكأنهما قد اقتسماه على الغريم، ورضيا بالتفاضل [9] فيه، فأما إن كانا (من) [10] نوعين، أو حقين مختلفين، كبيع [11] (وسلف) [12] ، أو دنانير [13] ، [وطعام] [14] فلكل [15] واحد منهما أن يقتضي [16] دون صاحبه، كانا بكتابين، أو بكتاب واحد [17] ، (إذ لا شركة بينهما في ذلك، كما نص عليه في الكتاب. ولو كانا من جنس واحد، ونوع
(1) كذا في ع وح، وفي ق: الرهن.
(2) سقط من ق وع.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: إن.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(5) كذا في ع، وفي ح: كتاب.
(6) كذا في ع، وفي ح: كتبًا.
(7) المدونة: 5/ 335.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: بكتابين.
(9) كذا في ع، وفي ح: بالفاصل.
(10) سقط من ع.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: كمبيع.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع، وفي ح: ودنانير.
(14) سقط من ق.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: ولكل.
(16) كذا في ع، وفي ح: يقضي.
(17) في ع: بكتاب واحد أو بكتابين, وفي ح: بكتاب واحد وبكتابين.