فهرس الكتاب
غيره؛ أو [1] يرجح عليه [2] الشاهدان، وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصر أبو محمد المسألة. [وقال] [3] : فقد [4] اجتمعا [5] على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه [6] غصبها [منه] [7] فقد شهدوا أنها له [8] . وإن [9] قالوا: لا ندري، أهي [10] للمغصوب [11] أم [12] لا؟
ثم قال: أما كنت ترده [13] عليه [14] , وهذا إنما يريد ردها إليه بتقدم [15] يده عليها، على ما قدمناه.
ومسألة الذي يدفع ثوبًا للغسال ثبتت [16] عند ابن وضاح. وسقطت عند إبراهيم [17] و [عند] [18] ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن عمر. وابن أبي سليمان [19] .
(1) كذا في ع وح، وفي ق: لو.
(2) في ع وح: عليهما.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: اجتمع.
(6) في ع وح: أنها.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: شهدوا بها له.
(9) كذا في ح، وفي ع: وإنما.
(10) كذا في ع، وفي ح: هي.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: المغصوب.
(12) كذا في ح، وفي ع: أو.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: تردها.
(14) المدونة: 5/ 350.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: بتقديم.
(16) في ع وح: ثبت.
(17) كذا في ع، وفي ح: أبي إبراهيم.
(18) سقط من ق.
(19) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.