فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 2448

وقوله:"إن [1] ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية" [2] ، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية [3] (يعني جاريته له) [4] لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها سحنون. وكذا في كتاب أبي إبراهيم. وكذا خرجها في كتاب ابن المرابط. وكان في أصله: فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة، لأنه إنما جحده [5] بعض القيمة، وهما بمعنى.

وفي بعض الروايات:"فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يرد [6] ما أخذ، ويأخذ جاريته، وإن شاء تركها، وحبس ما أخذ من القيمة. قيل [7] : هذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي" [8] . وكذلك [9] في كتاب ابن عتاب. وعلم [10] عليه.

قال ابن وضاح: قال سحنون: لست أعرفه. يقول هذا وتركه، ولم يعرضه سحنون.

قال يحيى بن عمر: روى [11] أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم [12] أن لربها أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته.

(1) كذا في ع، وفي ح: إذا.

(2) المدونة: 5/ 351.

(3) في ع وح: جاريته.

(4) سقط من ع وح.

(5) كذا في ع، وفي ح: أخذه.

(6) كذا في ع، وفي ح: أزيد.

(7) في المدونة: قلت.

(8) المدونة: 5/ 351.

(9) في ع وح: وكذا.

(10) كذا في ع، وفي ح: وأعلم.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: وروى.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: أصبغ وابن القاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت