فهرس الكتاب
وقوله:"إن [1] ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية" [2] ، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية [3] (يعني جاريته له) [4] لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها سحنون. وكذا في كتاب أبي إبراهيم. وكذا خرجها في كتاب ابن المرابط. وكان في أصله: فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة، لأنه إنما جحده [5] بعض القيمة، وهما بمعنى.
وفي بعض الروايات:"فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يرد [6] ما أخذ، ويأخذ جاريته، وإن شاء تركها، وحبس ما أخذ من القيمة. قيل [7] : هذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي" [8] . وكذلك [9] في كتاب ابن عتاب. وعلم [10] عليه.
قال ابن وضاح: قال سحنون: لست أعرفه. يقول هذا وتركه، ولم يعرضه سحنون.
قال يحيى بن عمر: روى [11] أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم [12] أن لربها أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته.
(1) كذا في ع، وفي ح: إذا.
(2) المدونة: 5/ 351.
(3) في ع وح: جاريته.
(4) سقط من ع وح.
(5) كذا في ع، وفي ح: أخذه.
(6) كذا في ع، وفي ح: أزيد.
(7) في المدونة: قلت.
(8) المدونة: 5/ 351.
(9) في ع وح: وكذا.
(10) كذا في ع، وفي ح: وأعلم.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: وروى.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: أصبغ وابن القاسم.