فهرس الكتاب

الصفحة 2042 من 2448

وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري، أو أعتقها. قال:"أما في العتق فله أن يأخذها، ويردها رقيقًا، وأما إذا ولدت من المشتري، فقد اختلف قول مالك فيها [1] وأحب [قوليه] [2] إلي [3] أن يأخذها [4] و [يأخذ] [5] قيمة ولدها [6] " [7] وهذا [هو] [8] قول مالك الأول.

وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومة، نص [9] في المدونة على اثنين منها، هذا أحدها [10]

والثاني: يأخذ قيمتها، وقيمة الولد [11] .

والثالث: عنه في كتاب ابن حبيب [12] ، وغيره، الذي رجع [إليه] [13] حين نزلت [14] به، في استحقاق أم (ولده محمد) [15] وأفتى بها، وحكم في مسألته [16] بقوله: إذ"ليس [17] له إلا قيمتها [18] " [19]

(1) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في ع، وفي ح: إلا.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: أن يأخذ قيمتها.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ولده.

(7) المدونة: 5/ 352.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص.

(10) في ع وح: أحدهما.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: يأخذها وقيمة ولدها.

(12) انظر النوادر: 10/ 392.

(13) سقط من ق وع وح، وثبت في د.

(14) في د: حين توليتها.

(15) سقط من ح.

(16) في ح: مسألة.

(17) كذا في ح، وفي ع: أنه ليس.

(18) كذا في ح، وفي ع: قيمة ولدها.

(19) المدونة: 5/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت