فهرس الكتاب
وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري، أو أعتقها. قال:"أما في العتق فله أن يأخذها، ويردها رقيقًا، وأما إذا ولدت من المشتري، فقد اختلف قول مالك فيها [1] وأحب [قوليه] [2] إلي [3] أن يأخذها [4] و [يأخذ] [5] قيمة ولدها [6] " [7] وهذا [هو] [8] قول مالك الأول.
وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومة، نص [9] في المدونة على اثنين منها، هذا أحدها [10]
والثاني: يأخذ قيمتها، وقيمة الولد [11] .
والثالث: عنه في كتاب ابن حبيب [12] ، وغيره، الذي رجع [إليه] [13] حين نزلت [14] به، في استحقاق أم (ولده محمد) [15] وأفتى بها، وحكم في مسألته [16] بقوله: إذ"ليس [17] له إلا قيمتها [18] " [19]
(1) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع، وفي ح: إلا.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: أن يأخذ قيمتها.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ولده.
(7) المدونة: 5/ 352.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص.
(10) في ع وح: أحدهما.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: يأخذها وقيمة ولدها.
(12) انظر النوادر: 10/ 392.
(13) سقط من ق وع وح، وثبت في د.
(14) في د: حين توليتها.
(15) سقط من ح.
(16) في ح: مسألة.
(17) كذا في ح، وفي ع: أنه ليس.
(18) كذا في ح، وفي ع: قيمة ولدها.
(19) المدونة: 5/ 352.