فهرس الكتاب
غرم ذلك، وكان الفضل للأب، وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ [1] ، واختصار هذا أن على الأب [قيمته] [2] مقطوع اليد يوم الحكم، أو الأقل [3] مما أخذ من دية يده [4] ، أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية، وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات: قيمته يوم [5] القطع وقيمته يوم القيام من يوم القطع في الجناية سليمًا. وقيمته حينئذ أقطع. فيضاف ما بين القيمتين إلى [6] قيمة اليوم أقطع، (وقيمته يوم الجناية) [7] فيأخذها السيد، إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي [8] أخذ الأب، فلا يزاد عليها، ولو كان القطع يوم الاستحقاق [أو لم تختلف[9] القيمة [10] من يوم القطع إلى يوم الاستحقاق] [11] والحكم لقيل له: ادفع الأقل من قيمته سليمًا الآن قبل قطعه، ومن قيمته مقطوعًا مع ما أخذت من ديته، ولا يحتاج هنا [12] [إلا] [13] إلى قيمتين سليمًا، ومقطوعًا، فإن كانت قيمته سليمًا أقل لم يلزمه سواها. وكان ما فضل من الدية للأب، أو للابن، على ما نذكره بعد، وان كانت القيمة أكثر من [112] ذلك كله لم يلزمه؛ إلا قيمته مقطوعًا وديته.
وقوله:"وكان الفضل للأب" [14] . طرح أبو محمد هذا من اختصاره.
(1) المدونة: 5/ 383.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع، وفي ح: والأقل.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: ولده.
(5) كذا في ح، وفي ع: اليوم.
(6) كذا في ع، وفي ح: أي.
(7) سقط من ع وح.
(8) كذا في ع، وفي ق من ديته الذي، وفي ح: من دية التي.
(9) كذا في ع، وفي ح: يختلف.
(10) كذا في ع، وفي ح: القيم.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع، وفي ح: هذا.
(13) سقط من ق.
(14) المدونة: 5/ 383.