فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 2448

فطابت [1] له الغلة بما أدى فيها، والموهوب [له] [2] لا تطيب له الغلة، لأنه لم يؤد في ذلك ثمنًا [3] إذا [4] لم يكن للغاصب [مال] [5] [6] .

قال بعض الشيوخ: انظر هل في هذا دليل على طيب الربح للغاصب إذا صرف المال على ربه. كما قال ابن الماجشون في أحكام ابن حبيب. وقول أشهب في المجموعة. (و) [7] الصدقة بالفضل أحب إلي من غير إيجاب.

ومسألة الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها [8] . فقطع [9] رجل يد الولد خطأ، وقيمته أكثر من ألف دينار [10] فأخذ الأب [11] دية ولده. قال: يغرم الوالد قيمة الولد، لقطع اليد يوم يحكم [12] فيه. ويقال: ما قيمته [13] صحيحًا، وقيمته أقطع (اليد) [14] يوم جنى عليه، فينظر كم بينهما، فإن كان بين ذلك قدر ما أخذ الأب من دية اليد [15] غرمها، فإن [16] كان (أقل) [17]

(1) في المدونة: 5/ 380: فكانت.

(2) سقط من ع وح وق، وثبت في المدونة: 5/ 381.

(3) كذا في ع، وفي ح: شيء. وفي المدونة (5/ 381) : سيئًا.

(4) كذا في ع، وفي ح: إذ.

(5) سقط من ق.

(6) المدونة: 5/ 381.

(7) سقط من ع وح.

(8) المدونة: 5/ 382.

(9) كذا في ع وح وق وهو غير مستقيم لأن المسألة التي قبله مستقلة عنه، انظر المدونة ففيها قلت: أرأيت لو أن رجلًا قطع .... الخ. (المدونة: 5/ 382 - 383)

(10) كذا في ع وح، وفي ق: درهم.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: الألف.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: الحكم.

(13) كذا في ع، وفي ح: ما بين قيمته.

(14) سقط من ع وح.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: الولد.

(16) كذا في ح، وفي ع: وإن.

(17) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت