فهرس الكتاب

الصفحة 2081 من 2448

لهم" [1] ، وإن [2] كانت الساحة واسعة، فأرادوا قسمتها ليأخذ كل إنسان حصته، ويحوزها [3] إلى بيته، قال: إذا كان كذلك [4] ولم يكن ضررًا، رأيت أن يقسم [5] ، معناه إذا ادعى [6] أحدهم، وأما إذا تراضوا [7] جميعهم على القسمة قسمت، كانت بضرر، أو بغير ضرر [8] ."

وقد اعترض المسألة سحنون، (وحمل) [9] كلامه على المسألة المتقدمة قبلها في قسمة البيوت [10] . وقال: لا تصح قسمة الساحة بالسهم، لأن حصة هذا قد تقع على باب هذا. وأي ضرر أكثر منه، إلا أن تكون قسمتهم على التراضي.

وقال بعض شيوخنا: المسألتان مفترقتان.

والمسألة [11] الأولى ذكر فيها قسمة البيوت.

والثانية لم يقسموها، لكن أرادوا قسمتها مع الساحة، فأجاز ذلك إذا لم يكن ضررًا، وإليه ذهب أبو عمران في معنى المسألة. انظر [12] قوله في كتاب القسمة: إذا [13] كان اقتسما [14] البيوت والساحة قسمًا واحدًا تراضيا

(1) المدونة: 5/ 402.

(2) في ح: فإن.

(3) كذا في ح، وفي ق: ويجوزه.

(4) كذا في ع، وفي ح: كان له.

(5) في ع: تقسم، وفي ح: نقسم. (المدونة: 5/ 402) .

(6) كذا في ع وح، وفي ق: دعا.

(7) كذا في ح، وفي ق: إن تراضى.

(8) في ع: أو بغيره، وفي ح: أو غيره.

(9) سقط من ح.

(10) انظر المنتقى: 6/ 217.

(11) كذا في ح، وفي ع: المسألة.

(12) في ع وح: وانظر.

(13) في ع وح: إن.

(14) كذا في ع، وفي ق: اقتسموا، وفي ح: اقتسام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت