فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 2448

بذلك [1] . فهذا يدل أنه لا يجوز قسمتها بالقرعة مع البيوت.

وقيل: معنى الساحة التي منع مالك من قسمتها، إنما يريد أفنية الدور التي من بيوت [2] القرى، حيث يترك الإبل، ويرتفق جميع أهل القرية [3] ، فأما ساحة داخل الدار فتقسم كالبيوت. وكذا [4] قال ابن حبيب. وهذا وفق قول أشهب [5] ليس لأحدهم بيع حصته من العرصة خاصة، إلا ببيع حصته من البيوت، وإن كانت واسعة، إلا أن يجتمع ملاؤهم [6] على بيعها، فيجوز لأنها بقيت [7] مرفقًا لهم. ولابن حبيب عن مطرف: لا تقسم جملة [8] . وتأول قول مالك في منع ذلك بعد التحجير. كان أهلها أوقفوها كالحبس.

وقيل: إذا احتملت البيوت والساحة القسمة قسمت قسمًا واحدًا، ويجعل [9] لكل نصيب من البيوت ما يقابله من الساحة معدلًا بالقيمة. ويسهم عليها، وإن لم تحتملها [10] الساحة، قسمت البيوت، وتركت الساحة مرتفقة كالفناء، إلا أن يتفقوا [11] على قسمتها [12] ، فإن لم تحتمل البيوت، واحتملتها الساحة، فذهب ابن حبيب إلى جواز قسمتها. قال [13] ويضم [14]

(1) المدونة: 5/ 479.

(2) في ع: التي بين يدي بيوت، وفي ح: التي بين بيوت.

(3) النوادر: 11/ 222.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك.

(5) النوادر: 11/ 221.

(6) كذا في ع، وفي ح: ملأهم.

(7) كذا في ع، وفي ح وق: أبقيت.

(8) النوادر: 11/ 221 - 222.

(9) كذا في ع، وفي ق: ويجمع.

(10) كذا في ع، وفي ح: يحتملها.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: يتفق.

(12) المقدمات: 3/ 99.

(13) كذا في ح، وفي ع: وقال.

(14) كذا في ح، وفي ع: يضم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت