فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 2448

البنيان إلى الساحة ويقسم. وإن لم تقع [1] السهام كلها في البنيان [2] .

والذي يأتي على مذهب ابن القاسم أنها لا تقسم إلا بالتراضي، لأن بعضهم يخرج سهمه في البيوت، وبعضهم في الساحة، فصار كالصنفين، لا يجوز الاستهام عليها [3] .

قال شيخنا القاضي أبو الوليد: وقول ابن حبيب خلاف لهذا. وهو بعيد كجمع الصنفين في القسم [4] .

وإنما تقوم [5] إذا انقسمت الساحة مع البيوت في كل نصيب، إلا أن يكون على أحد التأويلين على ابن القاسم في جمع ذلك بالسهم على [6] التراضي من مسألة الزيتونة، والشجرة، وعلى مذهب أشهب في جمع الصنفين في القسم [7] .

وقيل إنما قال: لا تقسم [8] إلا أن يكون لكل واحد ما ينتفع به، على قوله في الدار الصغيرة، والحمام أنه لا يقسم [9] .

وقال [10] عثمان بن مالك الفاسي [11] : معناه إن كانت للبيوت حجر،

(1) كذا في ع، وفي ح: لم يقع.

(2) المقدمات: 3/ 99.

(3) المقدمات: 3/ 99.

(4) قال ابن رشد: وذلك بعيد لأن في إجازة جمع الصنفين في القسمة بالسهام، وذلك ما لا يجوز. (المقدمات: 3/ 99) .

(5) كذا في ع وح، وفي ق: يقوم.

(6) في ع وح: مع.

(7) مذهب ابن القاسم: لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم وإن تراضيا. وهنا ترك قوله. انظر النوادر: 11/ 225.

(8) كذا في ح، وفي ق: لا يقسم.

(9) انظر معين الحكام: 2/ 602.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: فقال.

(11) عثمان بن مالك الفاسي فقيه فاس وزعيم فقهاء المغرب له تعاليق على المدونة توفي 444 هـ. (المدارك: 8/ 78، الديباج: 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت