فهرس الكتاب
البنيان إلى الساحة ويقسم. وإن لم تقع [1] السهام كلها في البنيان [2] .
والذي يأتي على مذهب ابن القاسم أنها لا تقسم إلا بالتراضي، لأن بعضهم يخرج سهمه في البيوت، وبعضهم في الساحة، فصار كالصنفين، لا يجوز الاستهام عليها [3] .
قال شيخنا القاضي أبو الوليد: وقول ابن حبيب خلاف لهذا. وهو بعيد كجمع الصنفين في القسم [4] .
وإنما تقوم [5] إذا انقسمت الساحة مع البيوت في كل نصيب، إلا أن يكون على أحد التأويلين على ابن القاسم في جمع ذلك بالسهم على [6] التراضي من مسألة الزيتونة، والشجرة، وعلى مذهب أشهب في جمع الصنفين في القسم [7] .
وقيل إنما قال: لا تقسم [8] إلا أن يكون لكل واحد ما ينتفع به، على قوله في الدار الصغيرة، والحمام أنه لا يقسم [9] .
وقال [10] عثمان بن مالك الفاسي [11] : معناه إن كانت للبيوت حجر،
(1) كذا في ع، وفي ح: لم يقع.
(2) المقدمات: 3/ 99.
(3) المقدمات: 3/ 99.
(4) قال ابن رشد: وذلك بعيد لأن في إجازة جمع الصنفين في القسمة بالسهام، وذلك ما لا يجوز. (المقدمات: 3/ 99) .
(5) كذا في ع وح، وفي ق: يقوم.
(6) في ع وح: مع.
(7) مذهب ابن القاسم: لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم وإن تراضيا. وهنا ترك قوله. انظر النوادر: 11/ 225.
(8) كذا في ح، وفي ق: لا يقسم.
(9) انظر معين الحكام: 2/ 602.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: فقال.
(11) عثمان بن مالك الفاسي فقيه فاس وزعيم فقهاء المغرب له تعاليق على المدونة توفي 444 هـ. (المدارك: 8/ 78، الديباج: 188) .