فهرس الكتاب

الصفحة 2092 من 2448

آدم، وقد بين بعد أن تغيير [1] البناء من غير هدم ليس بفوت [2] .

وكذلك قوله:"وإن تغيرت الدار بما ذكرت، وهي في يد المشتري، فالقول قوله" [3] . فانظر تخصيصه تغيرها بيد المشتري. قالوا فلو تغيرت بيد البائع تحالفا وتفاسخا [4] .

قال أبو محمد: إن [5] تغيرت بهدم، أو بناء بيد البائع، نظر إلى قيمة الدار مبنية، وقيمتها مهدومة، فما نقصها فمن المشتري، ويتحالفان، ويتفاسخان. ويغرم المشتري للبائع مقدار [6] ما نقصها الهدم من الثمن الذي أقر به. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما حلف عليه صاحبه.

وقوله في الهبة للثواب [7] : أجازه [8] الناس، وفي القياس [ينبغي] [9] ألا يكون جائزًا [10] إشارة إلى قول المخالف: أن الهبة للثواب لا تجوز [11] . لأنها من المبايعة بالغرر.

وقد قال ابن وضاح: طرح سحنون قوله: وفي القياس ينبغي ألا يكون جائزًا [12] . وثبت في كتاب ابن عتاب. وخرجه في كتاب ابن المرابط.

(1) كذا في ح، وفي ع: تغير.

(2) المدونة: 5/ 417.

(3) المدونة: 5/ 409.

(4) المدونة: 5/ 409.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: وإن.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: قيمة.

(7) كذا في ع وح، والصواب لغير الثواب لأنه هو الذي يتفق مع ما بعده.

(8) كذا في ع، وفي ح: أجازها.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: ألا يجوز. في المدونة: قلت: ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى؟ قال: أجازه الناس، وإنما هو على وجه التفويض في النكاح، وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزًا، ولكن قد أجازه الناس. المدونة: 5/ 409.

(11) انظر تفصيل الشفعة في الهبة للثواب ولغير الثواب في المنتقى: 6/ 206 - 207.

(12) وهو ثابت في دار الفكر ودار صادر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت