فهرس الكتاب

الصفحة 2093 من 2448

وقد [1] : ثبت للأبياني وحده.

ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن] [2] . وقوله هو جائز [3] . ظاهر الكتاب [4] على الإطلاق.

واختلف في تأويله، فقيل جائز ماض بكل حال، لقوله: [له] [5] أن يترك إن أحب، إذا عرف بالثمن، يدل أنه إن أحب [6] تماسك.

وقيل: معناه أن ذلك [العقد] [7] لا يلزمه لفساده، إذا لم يعرف بما يأخذ (به) [8] , فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء [بيع] [9] آخر [10] ، وهو الذي في كتاب محمد [11] .

وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض [12] مما [13] لا مثل له، كالعبد، والثوب، قبل [14] معرفة قيمته، فقال [15] مرة: هو [16] فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما [17]

(1) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.

(2) سقط من ق.

(3) هذا النص بهذا المعنى لم أعثر عليه في المدونة.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: ظاهره.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: أخر.

(7) سقط من ق.

(8) سقط من ع وح.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ.

(11) النوادر: 11/ 177.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: عوض.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: بما.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: وقبل.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

(16) كذا في ع، وفي ح: وهو.

(17) كذا في ع, وفي ح: فيما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت