فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 2448

يحكم فيه بقيمة الشقص قبل [1] معرفته. وقيل في هذا كله: إذا تقاربت القيم جاز. وإذا تباينت لم يجز. ولم يجز في الكتاب أن يأخذ [2] بالشفعة لغيره، ولا لبيعها ليربح فيها.

وقال في المديان: يأخذ بالشفعة وهو هنا [3] مبتاع لغرمائه، فهي مخالفة لها، ولهذا منع [ذلك] [4] أشهب [5] .

ومسألة"من اشترى دارًا فهدمها فباع نقضها ثم قدم رجل فاستحق نصف الدار" [6] .

في لفظ الجواب فيها تلفيف [7] ، وتطويل، وإشكال، أبانه واختصره آخر الكلام (في قوله) [8] :"قلت: فالمشتري إذا باع مما نقض شيئًا، أخذ المستحق نصف ذلك باستحقاقه نصف الدار، ونصفه بالشفعة. قال: نعم. إذا كان ما باع من النقض حاضرًا، فإن فات النقض فليس له أن يرجع عليه بما يصيبه [9] من الثمن، وإنما له أن يأخذ البقعة بما يقع عليها من الثمن" [10] .

قال سحنون: الحاضر والغائب في النقض سواء.

وقع كلامه في بعض النسخ [11] ، وليس في روايتي [12] ، ولا في أكثرها.

(1) كذا في، وفي ح: بعد.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: يأخذه.

(3) كذا في ع، وفي ح: في المعنى.

(4) سقط من ق وح.

(5) قال أشهب فيمن أحاط به الدين له الأخذ بالشفعة ما لم يفلس. (النوادر: 11/ 203) .

(6) المدونة: 5/ 413.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: تلفيق.

(8) سقط من ح.

(9) كذا في ع، وفي ح: يخصه.

(10) المدونة: 5/ 414.

(11) وهو ساقط من نسختي دار الفكر ودار صادر.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: روايته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت