فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 2448

قال أبو عمران: هو لفظ مشكل أيضًا. والأولى [1] أن يحمل [على الوفاق] [2] على ما فسر.

[وقال] [3] ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس. إذا كان النقض حاضرًا لم يفت، فللشفيع أن يأخذ ثمن النقض الذي باعه المشتري مع القاعة، ويعطيه الثمن، ونحوه لأشهب، قال: يحاص الشفيع المشتري بثمن ما باع من النقض، وأنكر ذلك [4] سحنون [5] .

وقوله في المسألة بعدها: إذا اشترى دارًا، فرهنها [6] لرجل فهدمها، أو وهب نصفها [7] لرجل فهدمه. كذا للأبياني، وغيره. وفي كتاب أحمد بن خالد: أو وهب نقضها.

وقوله:"فيمن اشترى نصيبين من دارين، من رجلين مختلفين، وشفيعهما [8] واحد، أن الشفيع إنما [117] يشفع في الكل، أو يترك" [9] / قالوا هذا على أحد قوليه [في] [10] جمع السلعتين، وقد يحتمل عندي أن يكون سمى لكل واحد من الشقصين شيئًا [11] . (وقد) [12] حكى ابن لبابة أن المذهب في المسألة إذا كانت هكذا في جمع السلعتين. وسمى لكل واحدة [13] ثمنا جاز البيع بغير خلاف، كما قال في كتاب النكاح [14] : إذا

(1) في ع وح: وأولى.

(2) سقط من ق.

(3) سقط من ق.

(4) أنكر سحنون أخذه لثمن النقض. (النوادر: 11/ 134) .

(5) النوادر: 11/ 134.

(6) في المدونة: 5/ 415: فوهبها.

(7) في المدونة: 5/ 415: نقضها.

(8) في ع: وشفيعها، وفي ح: وشفعها.

(9) المدونة: 5/ 414.

(10) سقط من ق.

(11) في ح: ثمنًا.

(12) سقط من ح.

(13) كذا في ح, وفي ق: واحد.

(14) المدونة: 2/ 414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت