فهرس الكتاب
قال أبو عمران: هو لفظ مشكل أيضًا. والأولى [1] أن يحمل [على الوفاق] [2] على ما فسر.
[وقال] [3] ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس. إذا كان النقض حاضرًا لم يفت، فللشفيع أن يأخذ ثمن النقض الذي باعه المشتري مع القاعة، ويعطيه الثمن، ونحوه لأشهب، قال: يحاص الشفيع المشتري بثمن ما باع من النقض، وأنكر ذلك [4] سحنون [5] .
وقوله في المسألة بعدها: إذا اشترى دارًا، فرهنها [6] لرجل فهدمها، أو وهب نصفها [7] لرجل فهدمه. كذا للأبياني، وغيره. وفي كتاب أحمد بن خالد: أو وهب نقضها.
وقوله:"فيمن اشترى نصيبين من دارين، من رجلين مختلفين، وشفيعهما [8] واحد، أن الشفيع إنما [117] يشفع في الكل، أو يترك" [9] / قالوا هذا على أحد قوليه [في] [10] جمع السلعتين، وقد يحتمل عندي أن يكون سمى لكل واحد من الشقصين شيئًا [11] . (وقد) [12] حكى ابن لبابة أن المذهب في المسألة إذا كانت هكذا في جمع السلعتين. وسمى لكل واحدة [13] ثمنا جاز البيع بغير خلاف، كما قال في كتاب النكاح [14] : إذا
(1) في ع وح: وأولى.
(2) سقط من ق.
(3) سقط من ق.
(4) أنكر سحنون أخذه لثمن النقض. (النوادر: 11/ 134) .
(5) النوادر: 11/ 134.
(6) في المدونة: 5/ 415: فوهبها.
(7) في المدونة: 5/ 415: نقضها.
(8) في ع: وشفيعها، وفي ح: وشفعها.
(9) المدونة: 5/ 414.
(10) سقط من ق.
(11) في ح: ثمنًا.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ح, وفي ق: واحد.
(14) المدونة: 2/ 414.