فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 2448

(كان) [1] سمى لكل امرأة [2] مهرًا جاز جمعهما في عقدة.

ومسألة"من اشترى بيعًا فاسدًا فباعه بيعًا صحيحًا، قال: هذا فوت في البيع الفاسد" [3] . زاد في رواية ابن وضاح: وله أن يأخذ بالبيع الصحيح، وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد [4] .

قال ابن وضاح: وهو [5] رأيه. وليس [هو] [6] من الأصل. ولم يكن في كتاب الأبياني. وتأمل قوله: إن كان [قد] [7] بنى فيها بنيانًا كالقصور [8] والبيوت فهذا فوت أيضًا [9] هذا يفسر [10] ما أجمله في غير هذا الموضع وكان البناء اليسير والإصلاح الخفيف حكمه حكم تغيير البناء من غير هدم والله أعلم.

وقوله في الإقالة:"الإقالة باطلة [11] . إلا أن يسلم الشفيع الشفعة" [12] .

قال عيسى بن دينار: معناه لا يقطع الشفعة حتى يعد البائع فيها، كأنه لم يبع، فإذا [13] ثبتت الإقالة فيأخذ الشفيع إن شاء من المشتري بعهدة البيع، وإن شاء من البائع بعهدة الإقالة، (على الإقالة) [14] كأنه هنا اتهمهما

(1) سقط من ع وح.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: واحدة.

(3) المدونة: 5/ 417.

(4) وهو ثابت في طبعتي دار صادر: 5/ 417، ودار الفكر: 4/ 216.

(5) في ع وح: هو.

(6) سقط من ق وح.

(7) سقط من ق.

(8) في ع وح: القصور.

(9) في المدونة (5/ 417) : قلت: ويكون المشتري قد بنى فيها بنيانًا من البيوت والقصور، فوت أيضًا.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: تفسير.

(11) في ع وح: باطل.

(12) المدونة: 5/ 411.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: فأما.

(14) سقط من ع وح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت