فهرس الكتاب
على حل البيع لإبطال الشفعة. ولا يختلف إذا كانت الإقالة بعد تسليم الشفعة، أو بثمن الزيادة، أو نقصه، أن فيها [1] الشفعة.
وفي"باب الكفالة في بيع الدور: إذا بنى المشتري لا شيء على الكفيل من قيمة ما بنى [2] . ويقال للمستحق: ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما بنى. وخذ [3] دارك [4] " [5] .
كذا [في] [6] رواية أحمد بن أبي سليمان. ولغيره: أو خذ [7] قيمة دارك [8] . وكلاهما صحيحان.
ومعنى قيمة دارك [9] أي ثمنها الذي باعها به البائع من المشتري، كما بينها بعد هذا في غير موضع.
ثم قال:"فإن دفع إليه قيمة ما بنى، وأخذ داره رجع المشتري على البائع بالثمن، أو على الحميل [10] ، والمشتري مخير [11] ، وهو قول مالك" [12] في هذه المسألة. لكن في كثير من النسخ. وكذا عند أحمد بن خالد. وهو خلاف اختيار ابن القاسم، قيل [13] : من قولي مالك في هذه المسألة، لكن في كثير من النسخ، وهي رواية ابن عتاب، والأبياني:
(1) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: قيمة بنائها.
(3) كذا في ع، وفي ح: أو خذ.
(4) كذا في ع، وفي ح: ذلك.
(5) المدونة: 5/ 420.
(6) سقط من ق وح.
(7) كذا في طبعة دار صادر: 5/ 420، وطبعة دار الفكر: 4/ 218.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.
(10) في المدونة (5/ 420) : أو على الحميل بالثمن.
(11) في المدونة (5/ 420) : والمشتري في ذلك مخير.
(12) المدونة: 5/ 420.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: قبل.