فهرس الكتاب

الصفحة 2097 من 2448

على حل البيع لإبطال الشفعة. ولا يختلف إذا كانت الإقالة بعد تسليم الشفعة، أو بثمن الزيادة، أو نقصه، أن فيها [1] الشفعة.

وفي"باب الكفالة في بيع الدور: إذا بنى المشتري لا شيء على الكفيل من قيمة ما بنى [2] . ويقال للمستحق: ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما بنى. وخذ [3] دارك [4] " [5] .

كذا [في] [6] رواية أحمد بن أبي سليمان. ولغيره: أو خذ [7] قيمة دارك [8] . وكلاهما صحيحان.

ومعنى قيمة دارك [9] أي ثمنها الذي باعها به البائع من المشتري، كما بينها بعد هذا في غير موضع.

ثم قال:"فإن دفع إليه قيمة ما بنى، وأخذ داره رجع المشتري على البائع بالثمن، أو على الحميل [10] ، والمشتري مخير [11] ، وهو قول مالك" [12] في هذه المسألة. لكن في كثير من النسخ. وكذا عند أحمد بن خالد. وهو خلاف اختيار ابن القاسم، قيل [13] : من قولي مالك في هذه المسألة، لكن في كثير من النسخ، وهي رواية ابن عتاب، والأبياني:

(1) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: قيمة بنائها.

(3) كذا في ع، وفي ح: أو خذ.

(4) كذا في ع، وفي ح: ذلك.

(5) المدونة: 5/ 420.

(6) سقط من ق وح.

(7) كذا في طبعة دار صادر: 5/ 420، وطبعة دار الفكر: 4/ 218.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.

(10) في المدونة (5/ 420) : أو على الحميل بالثمن.

(11) في المدونة (5/ 420) : والمشتري في ذلك مخير.

(12) المدونة: 5/ 420.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: قبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت