فهرس الكتاب
والمشتري [في] [1] ذلك مخير،"إن كان البائع غائبًا، أو معدمًا" [2] وبثبوت [3] هذه الزيادة لا يكون اختلافًا من قول ابن القاسم.
ومسألة"من اشترى شقصًا من دار بحنطة، فاستحقت الحنطة، وقد أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام، لم [4] يرد [البيع] [5] ، ويغرم له مثل طعامه، وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له" [6] . كذا ثبتت عندي الرواية في كتاب ابن عتاب. وكذا عند ابن وضاح. وعند بعضهم، وعند ابن أبي زمنين، والأبياني. وكذا لابن باز، عند ابن المرابط. قال ابن أبي زمنين: وعند ابن وضاح [7] : وغرم له قيمة الشقص. وكذا لابن وضاح عند ابن المرابط. ولابن باز عند غيره. قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون،"لا يرد [8] ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى" [9] ، وقال في الرواية الأخرى هي غلط. (قال) [10] : وكذا قرأنا [11] عليه بعض [12] زيادة، وطرح [13] "لم [14] يرد، وغرم له مثل طعامه" [15] .
(1) سقط من ق.
(2) سقطت هذه الزيادة من دار صادر ودار الفكر.
(3) كذا في ع، وفي ق: أو بثبوت، وفي ح: وثبوت.
(4) في ع وح وق: ولم وفي المدونة: لم، وهو الصواب.
(5) سقط من ق.
(6) المدونة: 5/ 422.
(7) كذا في ع، وفي ح: وعند غير ابن وضاح.
(8) كذا في ح، وفي ع: ألا يرد.
(9) كذا في طبعة دار صادر: 5/ 422، وفي طبعة دار الفكر: 4/ 219: قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه.
(10) سقط من ح.
(11) في ع وح: قرأناها.
(12) في ح: نقض.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: وخرج.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: ولم.
(15) المدونة: دار الفكر: 4/ 219.