فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 2448

قال يحيى: قال سحنون: لا أعرف هذا الأصل. وهي مخطوطة من كتاب الأبياني. وقال [1] القابسي: إنما يرجع قوله: ويغرم [له] [2] مثل طعامه على الشفيع، لا على المشتري، وبه تصح المسألة. وإذا كان كذا لم يحتج [3] إلى إصلاح.

وقوله: إن أقر البائع بالبيع، وجحد [4] المشتري، تحالفا، وتفاسخا [5] . قال أبو محمد: إنما يحلف أحدهما.

قال القاضي رحمه الله: مثل هذا يصح فيه [أيضًا] [6] التحالف، إذ على كل واحد منهما يمين في خاصته، في وجه ما، ولكل واحد منهما تحليف [7] صاحبه، أما المشتري بحجره، والبائع [8] إن نكل المشتري.

[مسألة القلد] [9] وقوله في العين: تقسم بالقلد [10] بكسر القاف، وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي [11] يقسم بها الماء. وهو أكثر المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله [12] .

(1) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

(2) سقط من ق.

(3) في ح: تحتج.

(4) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: وحجر. وقد أثبتنا ما في المدونة.

(5) في المدونة (5/ 423) : قلت: أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال: لم أشتر شيئًا، ثم تحالفا وتفاسخا البيع، فقام الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة بما أقررت لي أيها البائع؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، ولا أرى فيه شفعة، لمن عهدته على المشتري، فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له.

(6) كذا في ع، وسقط من ق، وفي ح: لفظ.

(7) كذا في ع، وفي ح: يحلف.

(8) كذا في ع، وفي ح: أو البائع.

(9) سقط من ق وح.

(10) المدونة: 5/ 424.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: الذي.

(12) في ع: وكذا جاء في تفسيرها في بعض النسخ، وفي ح: وكذا تفسيرها في بعض نسخ الكتاب بمثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت