فهرس الكتاب

الصفحة 2108 من 2448

كتعلق الباب بالبناء. قال هي كرقيق الحائط. يحكم له بالاتصال [1] ، وإن كانوا منفصلين.

وغيره من شيوخنا علل [2] منع الشفعة بأنها ليست متصلة، كاتصال [3] البنيان، فإنما [4] هي كالموضوعة بالأرض، ومثله مروي عن مالك، (وهذا) [5] كله يستوي فيه العليا، والسفلى [6] .

وأشهب [7] يجعل الشفعة في الجميع كباب الدار، وآلة الحائط، سواء بيعت مفردة، أو مع الأرض [8] . ومثله لابن القاسم في كتاب يحيى بن إسحاق. وقال أشهب، وعبد الملك: إلا أن ينصبوها في غير أرضهم، فلا شفعة فيها [9] .

وقال [10] أشهب: وهي التي تجعل وسط الماء، على [11] غير أرض، وأما ما ردم حتى اتصل بالأرض [12] فله حكم الأرض، وفيه الشفعة [13] .

وروى ابن وهب عن مالك في الرحى الشفعة، إذا بيعت من أصلها، وفي كل ما كان منها مبنيًا، فإن بيعت الحجارة [14] (وحدها فلا شفعة

(1) النوادر: 11/ 115.

(2) في ع وح: على.

(3) في ع وح: باتصال.

(4) كذا في ح، وفي ع: وإنما.

(5) سقط من ح.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: العلي والسفلي.

(7) انظر النوادر: 11/ 116.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: الحائط.

(9) النوادر: 11/ 115، المنتقى: 6/ 201.

(10) كذا في ح، وفي ع: قال.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: وعلى.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: بالدار.

(13) النوادر: 11/ 115، المنتقى: 6/ 201.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: الحجار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت