فهرس الكتاب

الصفحة 2114 من 2448

ويبدأ المشتري في قول أشهب [1] ، في رد ما بيده، أو حبسه، فإن حبسه فللشفيع الشفعة في الأرض، والنخل، بنصف الثمن [2] .

قال ابن القاسم [3] : يبدأ الشفيع [4] ونحو هذا الأصل في مراعاة اختلاف الأرض والنخل، (واختلافهما) [5] واتفاقهما في الجواز، والفساد، لمحمد بن المواز [6] .

قال القاضي: وهذه الصورة قل ما يتفق أن تكون [أرضًا] [7] معتدلة في ذاتها، أو نبات [8] ثمرها، واعتدالها في صفتها، وقدرها، ومواضعها حتى إذا قسمت [9] الأرض، بالسواء [10] مجردة بنصفين، خرج في كل نصف من الثمار ما خرج للآخر [11] عددًا، وصفة، وجنسًا [12] .

وقوله:"إذا اشتريت دارًا فهدمتها ثم بنيتها فاستحق نصفها رجل. قال: لا شيء على المشتري فيما هدم، مما [13] أراد أن يبنيه، وأراد أن يتوسع به" [14] . تأمل [15] قوله هذا. وقوله مثله آخر الكتاب. فدليله [16] أنه إنما يهدر

(1) في النوادر (11/ 122) : ثم يبدأ المشتري بالخيار في قول أشهب في رد ما بقي في يديه أو حبسه الخ.

(2) النوادر: 11/ 122.

(3) في النوادر (11/ 122) : وقال ابن القاسم ويبدأ الشفيع بالتخيير في أن يأخذ أو يسلم.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: يبدأ بالشفيع.

(5) سقط من ع وح.

(6) النوادر: 11/ 123.

(7) سقط من ق.

(8) في ح: ونبات.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: قيمت.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: سواء.

(11) في ع وح: الثمار مثل ما في الآخر.

(12) في ع وح: وجنسًا وصفة.

(13) كذا في المدونة، وفي ع وح: فيما.

(14) المدونة: 5/ 437.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: وتأمل.

(16) في ع: لمنفعته، وفي ح: بدليله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت