فهرس الكتاب

الصفحة 2115 من 2448

عنه ما هدمه لمنفعة [1] ووجه، لا ما هدمه عبثًا [2] ، ولغير منفعة، فيجب أن يكون في ذلك ضامنًا، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. وهذا لم يعمل شيئًا لمنفعة [3] . والأول فعله لمنفعة [4] . ووضع يده عليه بشبهة. (فعذر) [5] .

وقوله في هبة الشفعة للثواب [6] يأخذ بقيمة العوض [7] .

قال بعض الشيوخ: ليس على أصله، إلا أن يكون عرضًا معينًا. والذي يجب في غير المعين أن يستشفع بقيمة العرض [8] وقاله أبو عمران.

وقوله في هبة الثواب"إنما يهبون للثواب رجاء أن يأخذوا أكثر ما أعطوا، وإنما رجعوا إلى القيمة حين تشاحُّوا، بعد [9] تغيير السلعة" [10] . فتأمل قوله. ثم قوله بعده:"ألا ترى أن الهبة لو كانت على حالها لم تتغير ردت، إلا [11] أن يقبضها [12] الواهب لغير شيء، ولو كانت عند الناس، إنما يطلبون فيها كفاف [13] الثمن لما وهب أحد للثواب. ولحملها على وجه"

(1) في ح: لمنفعته.

(2) كذا في ع، وفي ح: غثا.

(3) كذا في ع، وفي ح: لمنفعته.

(4) كذا في ع، وفي ح: لمنفعته.

(5) سقط من ح، وفي ق: فعذره.

(6) كذا في ع، وفي ح: الثواب الشفعة.

(7) في ع وح: يأخذ بقية العرض وفي ق: الأرض. والصواب: يأخذ بقيمة العوض. (انظر المدونة: 5/ 438) .

(8) في ح: الشقص.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: عند.

(10) المدونة: 5/ 439.

(11) كذا في ع، وفي ح: إلى.

(12) كذا في النسخ المخطوطة، وفي طبعة دار الفكر: أن يمضيها، وفي طبعة دار صادر: أن يضمنها.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: لكفاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت