فهرس الكتاب
السوق، فانتقد الثمن، ولكنهم [1] رجوا الفضل عند أهل الفضل" [2] فهذا كله خلاف ما تقدم له صدر الباب. ومذهبه في الكتاب في الهبات من أن الموهوب إذا أثاب قيمة [3] الهبة أجبر الواهب على القبول، ولم يكن له رد الهبة، وما ها هنا وفاق لرواية مطرف، في كتاب ابن حبيب، ونص [4] مثل كلام مطرف بلفظه."
وقوله:"لا يجوز ما وهب الأب، ولا ما حابى، ولا ما تصدق من مال ابنه، ولا ما أعتقه [5] إلا أن يكون (الأب) [6] موسرًا، فيجوز ذلك على الأب. وضمن قيمته في ماله. ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرًا" [7] . كذا في نسخ، وروايات، وفي كتاب إسحاق [8] وابن المرابط: إلا أن يكون الأب موسرًا، في العتق، وبه تصح المسألة. وتفسر [9] على أصله، وعلى العتق يرجع الكلام خاصة.
وقوله"في الأب يهب شقصًا من دار ابنه على عوض أنه يجوز، ولم يشترط شيئًا" [10] .
وقال في كتاب الهبات:"إذا وهب مال ابنه على عوض وهو صغير، إنه جائز، وهو بيع من البيوع، وبيع الأب على ابنه جائز" [11] .
(1) كذا في المدونة، وفي ع وح: لكنهم.
(2) المدونة: 5/ 439.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: أتى بقيمة.
(4) في ح: وهذا.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: أعتق.
(6) سقط من ع.
(7) المدونة: 5/ 440.
(8) كذا في ع، وفي ح: ابن إسحاق.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: وتفسير.
(10) المدونة: 5/ 440.
(11) المدونة: 6/ 84.