فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 2448

السوق، فانتقد الثمن، ولكنهم [1] رجوا الفضل عند أهل الفضل" [2] فهذا كله خلاف ما تقدم له صدر الباب. ومذهبه في الكتاب في الهبات من أن الموهوب إذا أثاب قيمة [3] الهبة أجبر الواهب على القبول، ولم يكن له رد الهبة، وما ها هنا وفاق لرواية مطرف، في كتاب ابن حبيب، ونص [4] مثل كلام مطرف بلفظه."

وقوله:"لا يجوز ما وهب الأب، ولا ما حابى، ولا ما تصدق من مال ابنه، ولا ما أعتقه [5] إلا أن يكون (الأب) [6] موسرًا، فيجوز ذلك على الأب. وضمن قيمته في ماله. ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرًا" [7] . كذا في نسخ، وروايات، وفي كتاب إسحاق [8] وابن المرابط: إلا أن يكون الأب موسرًا، في العتق، وبه تصح المسألة. وتفسر [9] على أصله، وعلى العتق يرجع الكلام خاصة.

وقوله"في الأب يهب شقصًا من دار ابنه على عوض أنه يجوز، ولم يشترط شيئًا" [10] .

وقال في كتاب الهبات:"إذا وهب مال ابنه على عوض وهو صغير، إنه جائز، وهو بيع من البيوع، وبيع الأب على ابنه جائز" [11] .

(1) كذا في المدونة، وفي ع وح: لكنهم.

(2) المدونة: 5/ 439.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: أتى بقيمة.

(4) في ح: وهذا.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: أعتق.

(6) سقط من ع.

(7) المدونة: 5/ 440.

(8) كذا في ع، وفي ح: ابن إسحاق.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: وتفسير.

(10) المدونة: 5/ 440.

(11) المدونة: 6/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت