فهرس الكتاب
وقال في مسألة الشفعة هنا في الوصي:"لا ينبغي إلا أن يكون لذلك وجه" [1] وفسره بما فيه غبطة للمحجور (عليه) [2] قال [3] بعضهم: يظهر من هذا أن فعل الأب محمول على النظر، حتى يظهر خلافه. وفعل الوصي (محمول) [4] على غير النظر حتى يظهر النظر، وهذا إنما هو في الرباع خاصة. كما [5] قال أبو عمران، وغيره. وأما غير الرباع فهو [6] محمول [7] على النظر حتى يتبين خلافه.
قال أبو عمران: وهو [8] معنى ما في كتاب محمد. وما في المدونة يفسره. وقال أصحاب الوثائق [9] : ابن العطار [10] وغيره، نحو ما تقدم من التفريق بين الأب، والوصي. لكنهم لم يفرقوا بين الرباع، وغيرها. قالوا فإن لم يوجد من يشهد لهم بالنظر جاز بيعهم. وحملت أفعالهم على [النظر و] [11] التمام. حتى يثبت خلافه. كذا قال ابن العطار. وفى الكلام تناقض. فانظره. فأي [12] فرق (إذًا) [13] بينه وبين الأب.
وقوله"فيمن وهب شقصًا على عوض، [أنه] [14] إذا سمى العوض [15] "
(1) في المدونة (5/ 440) : قال مالك: لا ينبغي للوصي أن يبيع رباع اليتامى إلا أن يكون لذلك وجه.
(2) سقط من ع وح.
(3) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(4) سقط من ع وح.
(5) في ع وح: كذا.
(6) كذا في ح، وفي ع وق: فهما.
(7) كذا في ح، وفي ع وق: محمولان.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(9) كذا في ع، وفي ح: وثائق.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وابن العطار.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: وأي.
(13) سقط من ح.
(14) سقط من ق.
(15) في ع وح: الثواب.