فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 2448

فللشفيع الشفعة" [1] . وفي كتاب الهبات:"لا يأخذ الشفعة حتى يثاب. سمى أو لم يسم" [2] . قيل هو خلاف. وقيل: ليس بخلاف. وسنذكره مبينًا في كتاب الهبات [3] وكذلك [ما] [4] جاء هناك [5] في الآثار من الخلاف متى [6] يلزم الموهوب بالقيمة؟. فانظره هناك."

وقوله:"في الصلح من دم خطأ بشقص: إن كان من أهل الإبل أخذ الشفيع الدار بقيمة الإبل" [7] .

قال بعضهم: معناه يقوم [8] الآن على أن يقبض [9] إلى آجالها في الدية [10] . ويقبض [11] (القيمة) [12] الآن نقدا. وهو تأويل سحنون في كتاب ابن عبدوس. وقاله عبد الملك. وكذا مذهبه فيمن اشترى بثمن مؤجل أنه يباع بعرض [13] .

وقيل: قيمتها عنده كما قال في الكتاب على أجلها. ومتى [14] حلت سنة قومت ثلث الإبل نقدًا حينئذ، وقبضت. واعترض هذا سحنون وغيره. وقال: هذا من بيع الدين بالدين. وحكي عن سحنون أيضًا ويحيى بن عمر

(1) المدونة: 5/ 440.

(2) المدونة: 6/ 85.

(3) كذا في ع، وفي ق: الهبات، وفي ح: في الكتاب.

(4) سقط من ق.

(5) كذا في ع، وفي ح: هنا.

(6) في ع وح: حتى.

(7) النص مختصر من المدونة: 5/ 441 - 442.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: تقوم.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: تقبض.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: أجل ما في الدية.

(11) في ح: وتقبض.

(12) سقط من ح.

(13) النوادر: 11/ 169.

(14) في نسخة الذخيرة: وقيل: متى حلت سنة قوم ثلث الإبل. (الذخيرة: 7/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت