فهرس الكتاب
أنه (إنما) [1] يأخذ بمثل الإبل على آجالها [2] لا بقيمتها، لأنها أسنان معلومة، موصوفة. قالوا: ولا يصح أن تقوم الآن الإبل على أن تؤخذ القيمة على آجالها. وقول [3] عبد الملك وسحنون إذا كانت الدية عينًا قومت [4] العرض [5] نقدًا على أن تقبض [6] على آجالها [7] .
قال سحنون: ثم يقوم [8] العرض بعين، وبه يشفع. وقال عبد الملك: بل يشفع بالعرض الذي قوم به [9] .
[121] وأشهب يقول كقول ابن القاسم: أنه لا قيمة في العين، وإنما يشفع بمثل الدين، أو يترك، / وعلى قولهم هذا يجب إذا كان الشفيع عديمًا أن يأتي بحميل ثقة، كما قال فيمن اشترى بالدين يشفع فيه، فإن لم يأت بحميل ثقة [10] فعلى قوله في كتاب محمد: لا شفعة له. وعلى ما قال ابن نافع: له الشفعة ما لم ينقض أجلها [11] .
وقوله:"في الصلح على القذف، لا أراه جائزًا، لأن [12] الحدود التي هي لله إذا بلغت السلطان لا عفو فيها، ولا يصلح فيها الصلح على مال قبل أن ينتهي إلى السلطان" [13] .
(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع، وفي ح: حالها.
(3) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: فقومت.
(5) كذا في ع وح وق، ولعل الصواب بالعرض، كما في النوادر: 11/ 169.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: يقبض.
(7) في النوادر: 11/ 169: قومت بالعرض على أن تؤخذ في ثلث سنين.
(8) كذا في ح، وفي ع: تقوم.
(9) النوادر: 11/ 169.
(10) النوادر: 11/ 162.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: ما لم تنقض آجالها.
(12) كذا في المدونة وع، وفي ح: إلا أن.
(13) المدونة: 5/ 443.