فهرس الكتاب
قال سحنون: مسألة القذف فيها مغمز [1] ويجب جواز الصلح فيها [2] قال فضل: ينبغي [3] أن يجوز عفوه في القذف، وتكون فيه الشفعة.
قال القاضي رحمه الله: يعني قبل انتهائه إلى السلطان أو بعد انتهائه، على أحد الأقوال في جواز العفو بعد بلوغ السلطان.
قال بعضهم: هذا في الحكم، والقضاء، ولا فرق بين صلحه على حق في عرضه، أو بدنه، (وإن) [4] كان مذمومًا في مكارم الأخلاق أن [5] يأخذ لعرضه ثمنًا. وإلى [نحو] [6] هذا أشار حمديس.
(وقال أشهب) [7] : الحدود التي لا يجوز [8] فيها الصلح مالًا لا يجوز [9] فيها العفو، كالسرقة، والزنا، وما جاز فيه العفو، جاز فيه الصلح. تأمل [10] قوله في المحارب: إن أخذوه قبل أن يتوب، فليس عفوهم عفوًا [11] ، ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال، معناه: (أنه) [12] إن تاب قبل القدرة عليه فتجوز [13] مصالحته على [14] جميع ذلك، لأن الحق
(1) كذا في ح، وفي ق: معمر وهو خطأ لأن النص لم يذكر فيه معمر ولعله إشارة إلى أن النص فيه عيب من الناحية الفقهية.
(2) وهو مخالف لنص المدونة: 5/ 443.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وينبغي.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع، وفي ح: أو.
(6) سقط من ق.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ح، وفي ع وق: لا يجب.
(9) في ع وح: يجوز، وهو خطأ.
(10) في ع وح: وتأمل.
(11) كذا في ح، وفي ع وق: عفو.
(12) سقط من ع وح.
(13) في ع وح: فيجوز.
(14) في ع وح: عن.