فهرس الكتاب

الصفحة 2121 من 2448

فيه صار [1] للناس، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة ثابت فيه لله (تعالى) [2] .

"والغياض" [3] الشجر الملتف [4] .

"والآجام" [5] : مثله، وكذلك القصب الملتف، وشبهه.

وقوله:"في البير إذا قسمت فلا شفعة [6] فيها" [7] . وفي العتبية [8] : فيها الشفعة. قال سحنون: ليس بخلاف.

ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة لا تنقسم [9] .

وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها فناء، وأرض مشتركة، يجعل فيها القلد، ويقسم فيها ماؤها.

ذهب [10] اللخمي وغير واحد (إلى) [11] أنه اختلاف من قوله: إما [12] على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهم، (أو) [13] على الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين، كالنخل،

(1) كذا في ع، وفي ح: صار فيه.

(2) سقط من ع وح.

(3) المدونة: 5/ 445.

(4) الغياض: جمع غيضة وهو الشجر الملتف. لسان العرب: غيض.

(5) المدونة: 5/ 445.

(6) في ع وح: لا شفعة.

(7) المدونة: 5/ 468.

(8) البيان والتحصيل: 12/ 88. النوادر: 11/ 119.

(9) في ع وح: لا ينقسم.

(10) في ح: وذهب.

(11) سقط من ح.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: وأما.

(13) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت